لا مجرى هنا للبراءة ؛ لحرمة تصرّف كلّ منهما على تقدير كون المبيع ملك صاحبه وكذا في الثمن ، ولا معنى للتخيير أيضا ؛ لأنّ كلا منهما يختار مصلحته ، وتخيير الحاكم هنا لا دليل عليه.
مع أنّ الكلام في حكم الواقعة ، لا في علاج الخصوصة.
اللهمّ إلاّ أن يتمسّك في أمثاله بأصالة عدم ترتّب الأثر ، بناء على أنّ أصالة العدم من الأدلّة الشرعيّة ، فلو ابدل في الإيراد أصالة البراءة بأصالة العدم كان أشمل.
ويمكن أن يكون هذا الأصل ـ يعني أصل الفساد وعدم التملّك وأمثاله ـ داخلا في المستثنى في قوله : «لا يثبت تكليف علينا إلاّ بالعلم أو بظنّ يقوم على اعتباره دليل يفيد العلم» ، بناء على أنّ أصل العدم من الظنون الخاصّة التي قام على اعتبارها الإجماع والسيرة ، إلاّ أن يمنع قيامهما على اعتباره عند اشتباه الحكم الشرعيّ مع وجود الظنّ على خلافه.
واعتباره من باب الاستصحاب ـ مع ابتنائه على حجّيّة الاستصحاب في الحكم الشرعيّ ـ رجوع إلى الظنّ العقليّ أو الظنّ الحاصل من أخبار الآحاد الدالّة على الاستصحاب.
اللهمّ إلاّ أن يدّعى تواترها ولو إجمالا ، بمعنى حصول العلم بصدور بعضها إجمالا ، فيخرج عن حيّز الآحاد (١) ، ولا يخلو عن تأمّل.
وكيف كان ، ففي الأجوبة المتقدّمة (٢) ولا أقلّ من الوجه الأخير غنى وكفاية إن شاء الله تعالى.
__________________
(١) في غير (ظ) و (م) : «خبر الآحاد».
(٢) في الصفحة ٣٩٦ ـ ٣٩٧.