بالنسبة إليه (١) حكم الأجنبي فإذا أداه بإذن المديون فله الرجوع ، بخلاف الضامن ، لانتقال المال إلى ذمته بالضمان ، فلا ينفعه بعده (٢) الإذن في الأداء ، لأنه كإذن البريء للمديون فى أداء دينه.
وأما إذنه في الكفالة إذا تعذر احضاره ، واستئذانه (٣) في الأداء فذلك من لوازم الكفالة ، والإذن فيها إذن في لوازمها.
(ولو علق الكفالة) (٤) بشرط متوقع ، أو صفة مترقبة (بطلت) الكفالة ، (وكذا الضمان والحوالة) كغيرها من العقود اللازمة (نعم لو قال : إن لم أحضره (٥)
______________________________________________________
عنه إلى ذمة الضامن فلو كان الضمان بغير إذنه لكان الضامن متبرعا ، وحال تبرعه قد انتقل المال إلى ذمته فلا يجوز له الرجوع لعدم الاذن في الضمان ، ولا ينفعه بعد ذلك الاذن في الأداء لأنه كإذن الأجنبي للمديون في أداء دينه من نفس مال المديون ، وهذا لا يجعله غير متبرعا ، والمضمون عنه بعد الضمان أجنبي عن المال المضمون.
(١) أي إلى المال.
(٢) بعد الضمان.
(٣) أي وتعذر استئذان الغريم.
(٤) علّقها على شرط متوقع أو صفة كذلك بطلت ، لأن كل عقد لازم إذا علق على شرط غير معلوم التحقق يبطل ، لاشتراط القصد في العقد ، ومع التعليق المذكور لا يتم القصد ، وبدونه يبطل العقد بلا خلاف في ذلك.
(٥) إن ذكر الجزاء أولا لزمه المال الذي شرطه على نفسه عند عدم الإحضار ، وإن ذكره أخيرا صحت الحوالة وألزم بالإحضار فقط دون المال ، والحكم فيها على المشهور لخبرين الأول خبر أبان بن عثمان عن أبي العباس البقباق (قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل كفل لرجل بنفس رجل وقال : إن جئت به وإلا فعليّ خمسمائة درهم ـ كما في التهذيب وفي الكافي : إن جئت به وإلا فعليك خمسمائة درهم ـ ، قال عليهالسلام : عليه نفسه ولا شيء عليه من الدراهم ، فإن قال عليّ خمسمائة درهم إن لم أدفعه إليه ، قال عليهالسلام : تلزمه الدراهم إن لم يدفعه إليه) (١) ، وخبر داود بن الحصين عن أبي العباس البقباق عن أبي عبد الله عليهالسلام : (سألته عن رجل تكفل بنفس الرجل إلى أجل فإن لم يأت به فعليه كذا وكذا درهما ، قال عليهالسلام : إن جاء به إلى الأجل فليس عليه مال ، وهو كفيل بنفسه أبدا
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب الضمان حديث ١.