لتحولها من يد إلى أخرى ، أو من التعاور (١) وهو التداول. وهي من العقود الجائزة (٢) تثمر جواز التصرف في العين بالانتفاع مع بقاء الأصل (٣) غالبا (٤) ، (ولا حصر أيضا (٥) أي عودا إلى ما ذكر في الوديعة (في ألفاظها) إيجابا وقبولا ، بل كل ما دل (٦) على الإذن من طرف المعير فهو إيجاب.
______________________________________________________
(١) كما يظهر من المصباح ، ولكن ظاهره أيضا أنه راجع إلى الإعارة.
(٢) العارية عقد شرّع لإباحة الانتفاع بعين من الأعيان على وجه التبرع ، ولا خلاف ولا إشكال في مشروعيتها لبناء العقلاء عليها مع عدم نهي الشارع عنها ، ولقاعدة السلطنة المستفادة من النبوي (الناس مسلطون على أموالهم) (١) ، ولقوله تعالى : (وَيَمْنَعُونَ الْمٰاعُونَ) (٢) ، ، وفي مجمع البحرين (الماعون اسم جامع لمنافع البيت كالقدر والدلو والملح والماء والسراج والخمرة ونحو ذلك مما جرت العادة بعاريته) ، ولحديث المناهي (نهى النبي صلىاللهعليهوسلم أن يمنع أحد الماعون جاره ، وقال : من منع الماعون جاره منعه الله خيره يوم القيامة ، ووكّله إلى نفسه ، ومن وكّله إلى نفسه فما أسوأ حاله) (٣) ، وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام في الآية الشريفة المتقدمة : (هو القرض يقرضه والمعروف يصنعه ومتاع البيع يعيره) (٤) ونحوه خبر سماعة (٥). ومقتضى هذه الأخبار وجوب العارية عليه عند الطلب ولكنها محمولة على الاستحباب المؤكد للإجماع المدعى كما عن جماعة.
(٣) أي العين.
(٤) احترازا من المنحة كما سيأتي.
(٥) أي كما كان كل لفظ كافيا في إنشاء الإيجاب والقبول في الوديعة ، فكذلك يكفي كل لفظ في إيجاب وقبول العارية ، لأنها من العقود الجائزة ، وهذا مبنيّ على ما تقدم من التوسع في العقود الجائزة دون اللازمة ، إذ يشترط في الثانية صراحة ألفاظ إيجابها وقبولها ، وقد عرفت عدم الدليل عليه مع كفاية كل لفظ دال على إنشاء الإيجاب والقبول سواء كان ذلك في العقود اللازمة أم الجائزة.
(٦) من الألفاظ.
__________________
(١) البحار ج ٢ ص ٢٧٢.
(٢) سورة الماعون ، الآية : ٨.
(٣) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب ما تجب فيه الزكاة حديث ١٣.
(٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب ما تجب فيه الزكاة حديث ٣ و ٢.