٥١ ـ أن لا يحرّش فيما بينها (١) إلا الكلاب.
وفسره المجلسي : بأن المراد : تحريش الكلب على الصيد ، لا تحريش الكلاب على بعضها.
٥٢ ـ أن يهيء للبهيمة الضالة ، مكانا ويطعمها ويسقيها (٢).
__________________
(١) كنز العمال (ط الهند) ج ٩ ص ٣٧ عن الترمذي ، وأبي داود ، وراجع : البحار ج ٦١ ص ٢٢٣ و ٢٢٦ و ٢٢٧ وج ٩٧ ص ١٩١ والمحاسن ص ٦٣٤ و ٦٢٨ ومن لا يحضره الفقيه ج ٤ ص ٦٠ ، والسرائر ج ٣ ص ٥٦٣ المستطرفات ، والكافي ج ٦ ص ٥٥٤ ، وسنن أبي داود ج ١ ص ٥٧٧ وج ٣ ص ٣٦ وعون المعبود ج ٢ ص ٣٣١ وج ٧ ص ١٦٥ والوسائل ج ٨ ص ٣٨٢ ومسند ابن أبي الجعد ص ٣١٣ والأدب المفرد ص ٢٦٣.
وراجع : المعجم الأوسط ج ٢ ص ٣٣١ والكامل ج ٣ ص ١٩١ و ٢٣٨ وج ٦ ص ٦ والجامع للشرايع ص ٣٩٧ ونيل الأوطار ج ٨ ص ٢٤٩ وفقه السنة ج ٣ ص ٥١١ ومستدرك الوسائل ج ٨ ص ٢٨٧ وكنز الفوائد ص ٢٩٤ وعوالي اللآلي ج ١ ص ١٧١ والفصول المهمة ج ٣ ص ٣٥٢ و ٣٥٣ ومستدرك سفينة البحار ج ٢ ص ٢٥٥ ومواقف الشيعة ج ٣ ص ٢٠١ وميزان الحكمة ج ١ ص ٧١٤ وسنن الترمذي ج ٣ ص ١٢٦ والسنن الكبرى للبيهقي ج ١٠ ص ٢٢ وتحفة الأحوذي ج ٥ ص ٢٩٩ والمصنف للصنعاني ج ١١ ص ٤٥٤ ومسند أبي يعلى ج ٤ ص ٣٨٩ والمعجم الكبير ج ١١ ص ٧٠ والجامع الصغير ج ٢ ص ٦٨٣ وفيض القدير ج ٢ ص ٤٥٢ وضعيف سنن الترمذي ص ١٩٥.
(٢) البحار ج ٤١ ص ١١٨ والمناقب لابن شهر آشوب ج ٢ ص ١١١ ودعائم الإسلام ج ٢ ص ٤٩٧ ومستدرك الوسائل ج ١٧ ص ١٣٤ والمصنف لابن أبي شيبة ج ٥ ص ١٣٣.