١٠٦ ـ أن لا يذبح شيئا من الحيوان قد رباه (١).
١٠٧ ـ أن لا يذبح الحيوان الذي كان قد اقتناه (٢).
والفرق بين هذا وسابقه واضح ، فإن الإقتناء قد يحصل ، ولو لم يكن هناك تربية له ، لأن تربية الحيوان معناها : أن يكون قد أخذه منذ صغره ، وصار يرعاه إلى أن يكبر ، وأما الإقتناء : فهو شراء الحيوان والإحتفاظ به مدة من الزمن.
١٠٨ ـ أن لا يكون الذبح هو جزاء المملوك الصالح ، فلا يذبح الدابة إذا خدمت خدمة حسنة زمانا (٣).
__________________
(١) الوسائل ج ١٦ ص ٣٠٨ وج ١٠ ص ١٧٥ عن تهذيب الأحكام ، والكافي ، ومستدرك الوسائل ج ٣ ص ٦٩ ، ومجمع الفائدة ج ١١ ص ١٦٥ وج ٧ ص ٣١٥ والحدائق الناضرة ج ١٧ ص ٢١٣ ومستند الشيعة ج ١٢ ص ٣٦٩ ومسالك الأفهام ج ١٢ ص ٣٤ ومدارك الأحكام ج ٨ ص ٨٧ وذخيرة المعاد ج ٣ ص ٦٧٩ وجواهر الكلام ج ١٩ ص ٢٣٠ وج ٣٦ ص ٢٩٣ وجامع المدارك ج ٢ ص ٤٧٩ وفقه الصادق ج ١٢ ص ١٢٢ والكافي ج ٤ ص ٥٤٤ ومن لا يحضره الفقيه ج ٢ ص ٣٩٣ وتهذيب الأحكام ج ٥ ص ٤٥٢ وج ٩ ص ٨٣.
(٢) الفايق في غريب الحديث ج ٣ ص ٢٠٨ والجامع الصغير ج ٢ ص ٦٨٩ وكنز العمال ج ٤ ص ٩٨ وفيض القدير ج ٦ ص ٤٠٦ وشرح الأسماء الحسنى ج ١ ص ٢٧٦ والكامل ج ٣ ص ١٣٥.
(٣) راجع : البحار ج ٦١ ص ١١٢ و ١٣٧ وج ١٧ ص ٤٠٢ عن الطبراني والثاقب في المناقب ص ٧٨ والعهود المحمدية ص ٣٩٦ وسبل الهدى والرشاد ج ١٢ ص ٤٠٥ وبصائر الدرجات ص ٣٧١ والإختصاص ص ٣٠٠.