وهذه الرواية وإن وجب توجيهها ، إمّا بحمل الإساءة على ما يكون ظلماً وهتكاً لاحترامهم أو بغير ذلك ، إلاّ أنّها دالّة على عموم «مَنْ ظُلِم» في الآية الشريفة ، وأنّ كلّ من ظُلم فلا جُناح عليه فيما قال في الظالم.
ونحوها في وجوب (١) التوجيه رواية أُخرى في هذا المعنى محكية عن المجمع : «أنّ الضيف ينزل بالرجل فلا يحسن ضيافته ، فلا جناح عليه في أن يذكره بسوء (٢) ما فعله» (٣).
تأييد الحكم بأنّ في منع المظلوم من التظلّم حرج |
ويؤيد الحكم فيما نحن فيه أنّ في منع المظلوم من هذا الذي هو نوع من التشفّي حرجاً عظيماً ؛ ولأنّ في تشريع الجواز مظنة ردع الظالم ، وهي مصلحة خالية عن مفسدة ، فيثبت الجواز ؛ لأنّ الأحكام تابعة للمصالح.
ويؤيده ما تقدم من عدم الاحترام للإمام الجائر (٤) ؛ بناءً على أنّ عدم احترامه من جهة جوره ، لا من جهة تجاهره ، وإلاّ لم يذكره في مقابل «الفاسق المعلن بالفسق». وفي النبوي : «لصاحب الحق مقال» (٥).
والظاهر من جميع ما ذكر عدم تقييد جواز الغيبة بكونها عند من
__________________
(١) في «ن» ، «خ» ، «خ» و «ع» : وجوه.
(٢) في أكثر النسخ : أن يذكر سوء.
(٣) مجمع البيان ٢ : ١٣١.
(٤) تقدم في رواية أبي البختري ، المتقدمة في الصفحة : ٣٤٣.
(٥) أرسله الشهيد الثاني في كشف الريبة : ٧٧.