هل يقيّد جواز الغيبة بكونها عند من يرجو إزالة الظلم عنه؟ |
يرجو إزالة الظلم عنه ، وقواه بعض الأساطين (١) ، خلافاً لكاشف الريبة (٢) وجمع ممن تأخر عنه (٣) فقيَّدوه ؛ اقتصاراً في مخالفة الأصل على المتيقّن من الأدلّة ؛ لعدم عموم في الآية وعدم نهوض ما تقدم في تفسيرها للحجّية ، مع أنّ المروي عن الباقر عليهالسلام في تفسيرها المحكي عن مجمع البيان ـ : أنّه «لا يحب [الله (٤)] الشتم في الانتصار إلاّ مَن ظُلم ، فلا بأس له أن ينتصر ممّن ظلمه بما يجوز الانتصار به في الدين» (٥). قال في الكتاب المذكور : ونظيره (وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ ما ظُلِمُوا) (٦).
وما بعد الآية (٧) لا يصلح للخروج بها عن الأصل الثابت بالأدلّة العقلية والنقلية ، ومقتضاه الاقتصار على مورد رجاء تدارك الظلم ، فلو لم يكن قابلاً للتدارك لم تكن فائدة في هتك الظالم. وكذا لو لم يكن
__________________
(١) صرّح به كاشف الغطاء قدسسره في شرحه على القواعد (مخطوط) : ٣٤ ، وفيه : «ومنها التظلّم مع ذكر معايب الظالم عند مَن يرجو أن يعينه .. ويقوى جوازه عند غيره لظاهر الكتاب».
(٢) كشف الريبة : ٧٧.
(٣) كالمحقّق السبزواري في كفاية الأحكام : ٨٦ ، والمحقق النراقي في المستند ٢ : ٣٤٧ ، والسيد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ٦٦.
(٤) من المصدر.
(٥) مجمع البيان ٢ : ١٣١.
(٦) الشعراء : ٢٢٧.
(٧) أراد بما بعد الآية : المؤيدات التي ذكرها ، والتعبير عنها بعنوان كونها «ما بعد الآية» مع كونها بعد الأخبار ، مبنيّ على كون الأخبار واردة في تفسيرها ، فهي من توابع الآية ولواحقها (حاشية المامقاني).