صريحا في مؤخّرة حياته.
لكن شريعة الرجم تخصّ المحصن والمحصنة ، سواء أكانا شيخين أم شابّين ، ومن ثمّ فسّرهما مالك بالثيّبين. ولعلّه اشتبه اللفظ على ابن الخطاب.
ومن المحتمل قويّا أنّه سمع شريعة الرجم من رسول الله صلىاللهعليهوآله فظنّها آية قرآنية ، وهذا نظير ما زعمه بشأن الحديث المأثور : «الولد للفراش وللعاهر الحجر» ظنّها ـ أيضا ـ آية قرآنية. قال ـ مخاطبا لابيّ بن كعب ـ : أو ليس كنّا نقرأ فيما نقرأ من كتاب الله «إنّ انتفاءكم من آبائكم كفر بكم»؟ فقال : بلى. ثمّ قال : أو ليس كنّا نقرأ «الولد للفراش وللعاهر الحجر» فيما فقدنا من كتاب الله؟ فقال ابيّ : بلى. (١)
ولعلّه كان يزعم من العبائر ذوات السجع النغمي أنّها آيات قرآنية. في حين أنّها من كلام النبي صلىاللهعليهوآله (أفصح من نطق بالضاد). وهذا الاشتباه منه ليس بغريب!
وقد سبقت رواية زيد بن ثابت ، قال : سمعت رسول الله صلىاللهعليهوآله يقول : إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة (٢) فهي رواية وليست بآية.
أمّا تصديق ابيّ فلعلّه كان تصديقا بجانب كونه وحيا من الله لا قرآنا ، إذ ما ينطق عن الهوى إن هو إلّا وحي يوحى!
٢ ـ آية الرغبة!
وآية اخرى أيضا زعمها اسقطت فيما اسقط من القرآن. قال : إنّا كنّا نقرأ فيما نقرأ من كتاب الله : «إن لا ترغبوا عن آبائكم فإنّه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم. أو ان كفرا بكم أن ترغبوا عن آبائكم». (٣)
ولعلّه حديث عن رسول الله صلىاللهعليهوآله سمعه عمر فظنّه قرآنا. ولكن لماذا يتردّد في لفظ النص؟ والجميع غير منسجم وغير متناسب مع سائر كلام الرسول صلىاللهعليهوآله! إذ ما معنى الكفر
__________________
(١) ـ الدرّ المنثور للسيوطي ، ج ١ ، ص ٢٥٨.
(٢) ـ المحلّى ، ج ١١ ، ص ٢٣٥.
(٣) ـ البخاري ، ج ٨ ، ص ٢٠٨ ـ ٢١١.