مؤدون» أى أصحاب دوابّ قَوِيَّة ، كاملوا أدوات الحرب.
(ه) وفى حديث ابن سيرين «لم يكن يرى بأسا بالشّركاء يَتَقاوَوْن المتاع بينهم فيمن يزيد (١)» التَّقَاوِي بين الشّركاء : أن يشتروا سلعة رخيصة ثم يتزايدوا بينهم حتى يبلغوا غاية ثمنها. يقال : بينى وبين فلان ثوب فَتَقَاوَيْنَاه : أى أعطيته به ثمنا فأخذته ، و (٢) أعطانى به ثمنا فأخذه. واقْتَوَيْت منه الغلام الذى كان بيننا : أى اشتريت حصّته. وإذا كانت السّلعة بين رجلين فقوّماها بثمن فهما فى المُقَاواةِ (٣) سواء ، فإذا اشتراها أحدهما فهو المُقْتَوِي دون صاحبه ، ولا يكون الاقْتِواء فى السّلعة إلّا بين الشركاء.
قيل : أصله من القُوَّة ؛ لأنه بلوغ بالسّلعة أَقوى ثمنها.
(ه) ومنه حديث مسروق «أنه أوصى فى جارية له أن قولوا لبنىّ : لا تَقْتَوُوها بينكم ، ولكن بيعوها ، إنى لم أغشها ، ولكنى جلست منها مجلسا ما أحبّ أن يجلس ولد لى ذلك المجلس».
(س) وفى حديث عطاء «سأل عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن امرأة كان زوجها مملوكا فاشترته ، فقال : إن اقتَوته فرّق بينهما ، وإن أعتقته فهما على نكاحهما» أى إن استخدمته ، من القتو : الخدمة. وقد تقدّم فى القاف والتاء.
قال الزمخشرى : «وهو افعلّ ، من القتو : الخدمة ، كارعوى من الرّعو (٤) ، إلّا أنّ فيه نظرا ؛ لأنّ افعلّ لم يجىء متعدّيا. قال : والذى سمعته : اقتوى إذا صار خادما.
قال : «ويجوز أن يكون معناه : افتعل من الاقتواء ، بمعنى الاستخلاص ، فكنى به عن الاستخدام ؛ لأنّ من اقْتَوى عبدا لا بد أن يستخدمه (٥)».
__________________
(١) فى الأصل ، ا : «يريد» بالراء ، وأثبتّه بالزاى من الهروى ، واللسان ، والفائق ٢ / ٣٨٦.
(٢) فى اللسان : «أو».
(٣) فى الأصل : «المقاوات» وأثبتّ ما فى ا. وفى الهروى ، واللسان : «التّقاوى».
(٤) فى الفائق ٢ / ٣٨٦ : «الرّعوى».
(٥) عبارة الفائق : «لأن من اقتوى عبدا ردفه».