وإنما كره «خبثت» هربا من لفظ الخبث والخبيث.
(ه) وفى حديث عمر «وذكر الزّبير فقال : وعقة لَقِسٌ» اللَّقِس (١) : السّيء الخلق.
وقيل : الشّحيح. ولَقِسَت نفسه إلى الشّىء ، إذا حرصت عليه ونازعته إليه.
(لقط) (س) فى حديث مكة «ولا تحلّ لُقَطَتُها إلّا لمنشد» قد تكرر ذكر «اللُّقَطة» فى الحديث ، وهى بضمّ اللّام وفتح القاف : اسم المال المَلْقُوط : أى الموجود. والالْتِقاط : أن يعثر على الشّىء من غير قصد وطلب.
وقال بعضهم : هى اسم المُلْتَقط ، كالضّحكة والهمزة ، فأمّا المال المَلْقُوط فهو بسكون القاف ، والأوّل أكثر وأصحّ.
واللُّقَطة فى جميع البلاد لا تحلّ إلّا لمن يعرّفها سنة ثم يتملّكها بعد السّنة ، بشرط الضّمان لصاحبها إذا وجده.
فأمّا مكّة ففى لُقَطَتِها خلاف ، فقيل : إنها كسائر البلاد. وقيل : لا ، لهذا الحديث.
والمراد بالإنشاد الدّوام عليه ، وإلّا فلا فائدة لتخصيصها بالإنشاد.
واختار أبو عبيد أنه ليس يحلّ للمُلْتَقِط الانتفاع بها ، وليس له إلا الإنشاد.
قال الأزهرى : فرق بقوله هذا بين لُقَطَة الحرم ولُقَطة سائر البلدان ، فإن لُقَطة غيرها إذا عرّفت سنة حلّ الانتفاع بها ، وجعل لُقَطة الحرم حراما على مُلْتَقطها والانتفاع بها ، وإن طال تعريفه لها ، وحكم أنها لا تحل لأحد إلّا بنيّة تعريفها ما عاش. فأمّا أن يأخذها وهو ينوى تعريفها سنة ثم ينتفع بها ، كلُقَطَة غيرها فلا.
[ه] وفى حديث عمر «أنّ رجلا من بنى تميم الْتَقط شبكة فطلب أن يجعلها له» الشّبكة : الآبار القريبة الماء. والْتِقَاطُها : عثوره عليها من غير طلب.
وفيه «المرأة تحوز ثلاثة مواريث : عتيقها ، ولَقِيطَها ، وولدها الذى لاعنت عنه» اللَّقِيط : الطفل الذى يوجد مرميّا على الطّرق ، لا يعرف أبوه ولا أمّه ، فعيل بمعنى مفعول.
__________________
(١) هذا من شرح ابن شميل ، كما ذكر الهروى.