وقيل : هو أن يَلْمِس المتاع من وراء ثوب ، ولا ينظر إليه ثمّ يوقع البيع عليه.
نهى عنه لأنه غَرَرٌ ، أو لأنّه تعليق أو عدول عن الصِّيغة الشَّرعيّة.
وقيل : معناه أن يجعل اللَّمْسُ بالليل قاطعا للخيار ، ويرجع ذلك إلى تعليق اللّزوم ، وهو غير نافذ.
(س) وفيه «اقتلوا ذا الطُّفْيَتَيْنِ والأبتَر ، فإنهما يَلْمِسَان البصر» وفى رواية «يَلْتَمِسَانِ البصر» أى يخطفان ويطمسان.
وقيل : لَمَسَ عينَهُ وسَمَل بمعنى.
وقيل : أراد أنّهما يَقْصِدان البصر باللّسع.
وفى الحيّات نوع يسمّى الناظر ، متى وقع نظره على عين إنسان مات من ساعته. ونوع آخر إذا سمع إنسان صوته مات.
وقد جاء فى حديث الخدرىّ عن الشّابّ الأنصارى الذى طعن الحيّة برمحه ، فماتت ومات الشّابّ من ساعته.
وفيه «أنّ رجلا قال له : إنّ امرأتى لا تَرُدّ يد لامس ، فقال : فارقها» قيل : هو إجابتها لمن أرادها.
وقوله فى سياق الحديث «فاستمتع بها» : أى لا تمسكها إلّا بقدر ما تقضى متعة النّفس منها ومن وطرها. وخاف النبىّ صلىاللهعليهوسلم إن هو أوجب عليه طلاقها أن تتوق نفسه إليها فيقع فى الحرام.
وقيل : معنى «لا تردّ يد لامس» : أنها تعطى من ماله من يطلب منها ، وهذا أشبه.
قال أحمد : لم يكن ليأمره بإمساكها وهى تفجر.
قال عليّ وابن مسعود : إذا جاءكم الحديث عن رسول الله صلىاللهعليهوسلم فظنّوا به الذى هو أهدى وأتقى.
ومنه الحديث «مَنْ سَلَكَ طَرِيقاً يَلْتَمِسُ فيه عِلْماً» أى يطلبه ، فاستعار له اللمس.