وأخرجه أبو موسى فى الحاء المهملة مع الياء ، وقال : قال الحربىّ : ما سمعت فى المنجاف شيئا ، ولعلّه أراد أحد ناحيتى السّفينة.
وأخرجه الهروىّ فى النون والجيم ، وقال : هو سكّانها ، سمّى به لارتفاعه.
(منح) (ه) فيه «من مَنَحَ مِنْحَةَ ورق ، أو مَنَحَ لبنا كان له كعدل رقبة» مِنْحَةُ (١) الورق : القرض ، ومِنْحَةُ اللبن : أن يعطيه ناقة أو شاة ، ينتفع بلبنها ويعيدها. وكذلك إذا أعطاه لينتفع بوبرها وصوفها زمانا ثم يردّها.
ومنه الحديث «الْمِنْحَةُ مردودة».
[ه] والحديث الآخر «هل من أحد يَمْنَحُ من إبله ناقة أهل بيت لا درّ لهم؟».
ومنه الحديث «ويرعى عليها مِنْحَةٌ (٢) من لبن» أى غنم فيها لبن. وقد تقع الْمِنْحَةُ على الهبة مطلقا ، لا قرضا ولا عاريّة. ومن العاريّة :
(ه) حديث رافع «من كانت له أرض فليزرعها أو يَمْنَحْهَا أخاه».
والحديث الآخر «من مَنَحَهُ المشركون أرضا فلا أرض له» لأنّ من أعاره مشرك أرضا ليزرعها ، فإنّ خراجها على صاحبها المشرك ، لا يسقط الخراج عنه مِنْحَتُهُ (٣) إيّاها المسلم ، ولا يكون على المسلم خراجها.
ومنه الحديث «أفضل الصّدقة الْمَنِيحَةُ ، تغدو بعساء وتروح بعساء» الْمَنِيحَةُ : المِنْحَةُ. وقد تكرّرتا فى الحديث.
وفى حديث أم زرع «وآكل فَأَتَمَنَّحُ» أى أطعم غيرى. وهو تفعّل من الْمِنْحَةِ : العطيّة.
__________________
(١) هذا قول أحمد بن حنبل. كما ذكر الهروى. وقبله قال : «قال أبو عبيد : المنحة عند العرب على معنيين : أحدهما أن يعطى الرجل صاحبه صلة ، فتكون له ، والأخرى أن يمنحه شاة أو ناقة ينتفع بلبنها ووبرها زمانا ثم يردّها. وهو تأويل قوله : «المنحة مردودة».
(٢) هكذا ضبطت بالرفع ، فى الأصل ، وا ، وهو المناسب لقوله فى التفسير «أى غنم» لكن جاءت فى اللسان بالنصب : «عليهما منحة» مع رفع التفسير.
(٣) فى الأصل ، وا ، واللسان : «منحتها» وما أثبتّ من الفائق ٣ / ٥١. وفى النسخة ٥١٧ : «منحتها إياه المسلم».