وقيل : المُقَطَّعات لا واحد لها ، فلا يقال للجبّة القصيرة مُقَطَّعة ، ولا للقميص مُقَطَّع ، وإنما يقال لجملة الثياب القصار مُقَطعات ، والواحد ثوب.
(ه) وفيه «نهى عن لبس الذهب إلّا مُقَطعا» أراد الشىء اليسير منه ، كالحلقة والشّنف ونحو ذلك ، وكره الكثير الذى هو عادة أهل السّرف والخيلاء والكبر. واليسير هو ما لا تجب فيه الزكاة.
ويشبه أن يكون إنما كره استعمال الكثير منه ؛ لأن صاحبه ربما بخل بإخراج زكاته فيأثم بذلك عند من أوجب فيه الزكاة.
(ه) وفى حديث أبيض بن حمّال «أنه اسْتَقْطَعَه الملح الذى بمأرب» أى سأله أن أن يجعله له قِطاعا يتملّكه ويستبدّ به وينفرد. والإِقطاع يكون تمليكا وغير تمليك.
(ه) ومنه الحديث «لمّا قدم المدينة أَقْطَع الناس الدّور» أى أنزلهم فى دور الأنصار.
ومنه الحديث «أنه أَقْطَع الزّبير نخلا» يشبه أنه إنما أعطاه ذلك من الخمس الذى هو سهمه ، لأن النّخل مال ظاهر العين حاضر النّفع ، فلا يجوز إِقْطاعُه. وكان بعضهم يتأوّل إِقْطاع النبى صلىاللهعليهوسلم المهاجرين الدّور على معنى العارية.
ومنه الحديث «كانوا أهل ديوان أو مُقْطَعين» بفتح الطاء ، ويروى «مُقْتَطِعين» ؛ لأنّ الجند لا يخلون من هذين الوجهين.
وفى حديث اليمين «أو يَقْتَطِع بها مال امرىء مسلم» أى يأخذه لنفسه متملّكا ، وهو يفتعل من القَطْع.
ومنه الحديث «فخشينا أن يُقْتَطَع دوننا» أى يؤخذ وينفرد به.
ومنه الحديث «ولو شئنا لاقْتَطَعْنَاهم».
وفيه «كان إذا أراد أن يَقْطَع بعثا» أى يفرد قوما يبعثهم فى الغزو ويعيّنهم من غيرهم.
وفى حديث صلة الرحم «هذا مقام العائذ بك من القَطِيعة» القَطيعة : الهجران والصّدّ ، وهى فَعِيلة ، من القَطْع ، ويريد به ترك البرّ والإحسان إلى الأهل والأقارب ، وهى ضدّ صلة الرحم.