مِنْهُ بِالْيَمِينِ. ثُمَّ لَقَطَعْنا مِنْهُ الْوَتِينَ)(١).
وانّه صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يسأل عن الشيء ، فينتظر الوحي ، ويقول : «وما نزل عليّ في هذا شيء» ذلك في حديث زكاة الحمير وميراث البنتين مع العم والزوجة ، وفي أحاديث جمّة. (٢) وقبل أن أذكر المذهب الثاني الوارد في كلام الشوكاني ، أشير إلى كلمة للعلّامة الحلّي ، تعرب عن موقف الإمامية في المسألة.
قال رحمهالله بعد تعريف الاجتهاد : ولا يصح (الاجتهاد) في حقّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وبه قال الجبائيان. لقوله تعالى : (وَما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى) ولأنّ الاجتهاد إنّما يفيد الظن ، وهو صلىاللهعليهوآلهوسلم قادر على تلقّيه من الوحي ، وانّه كان يتوقّف في كثير من الأحكام حتى يرد الوحي ، فلو ساغ له الاجتهاد ، لصار إليه ، لأنّه أكثر ثوابا ، ولأنّه لو جاز له (الاجتهاد) لجاز لجبرئيل عليهالسلام ، وذلك يسدّ باب الجزم بأنّ الشرع الذي جاء به محمد صلىاللهعليهوآلهوسلم من الله تعالى.
ولأنّ الاجتهاد قد يخطئ وقد يصيب ، ولا يجوز تعبّده صلىاللهعليهوآلهوسلم به ، لأنّه يرفع الثقة بقوله.
وكذلك لا يجوز لأحد من الأئمّة الاجتهاد عندنا ، لأنّهم معصومون ، وإنّما أخذوا الأحكام بتعليم الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم أو بإلهام من الله تعالى. (٣)
__________________
(١) الحاقة : ٤٤ ـ ٤٦.
(٢) الإحكام في أصول الأحكام : ٥ / ١٢٣.
(٣) مبادئ الأصول : ٥١.