والسنّة والإجماع والعقل ، فيجب معرفة هذه الأربعة ، ولا بدّ معها من أربعة أخرى : اثنان مقدّمان :
أ. معرفة شرائط الحدّ والبرهان على الإطلاق.
ب. معرفة النحو واللغة والتصريف ، لأنّ الأدلّة عربية وإنّما يمكن معرفة دلالتها بعد معرفة كلام العرب ، وما يتوقّف معرفة الواجب المطلق عليه فهو واجب.
وأمّا العلمان المؤخّران (١) فأحدهما يتعلّق بالكتاب ، وهو معرفة الناسخ والمنسوخ. والآخر بالسنّة وهو معرفة الرجال وجرحهم وتعديلهم ، والواجب الاقتصار هنا على تعديل الفقهاء والمشايخ السابقين ، لتعذّر معرفة أحوال الرجال مع طول المدة وكثرة الوسائط.
فهذه الأمور الثمانية لا بدّ من معرفتها.
ولا يشترط معرفة الكتاب العزيز بجملته ، بل ما يتعلّق بالأحكام ، وهو خمسمائة آية.
ولا يشترط حفظها أيضا ، بل أن يعرف مواقعها حتى يطلب الآية المحتاج إليها عند الحاجة.
وكذا السنّة يجب أن يعرف الأحاديث الدالّة على الأحكام ، وهي مع كثرتها مضبوطة في الكتب.
__________________
(١) في «أ» و «ب» : المتمّمان.