وفيه نظر ، لعدم الملازمة بين ارتكاب الحقّ وبين وجود المجتهد ، لجواز الاستناد إلى قول المعصوم ، أو أن يقال : يجوز الإصابة دائما اتّفاقا.
الثاني : قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «وا شوقاه إلى إخواني» قالوا : يا رسول الله ألسنا إخوانك؟
فقال : «أنتم أصحابي ، إخواني قوم يأتون بعدي يهربون بدينهم من شاهق إلى شاهق ، ويصلحون إذا فسد الناس». (١)
وفيه نظر ، لعدم دلالته على وجوب وجود المجتهد في كلّ وقت ، بل يدلّ على وجود قوم صلحاء حال فساد الناس ، وليس ذلك من الاجتهاد في شيء.
الثالث : قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «العلماء ورثة الأنبياء». (٢) وأحق الأمم بالوراثة بالورثة هذه الأمة ، وأحق الأنبياء بإرث العلم عنه نبينا صلىاللهعليهوآلهوسلم.
وفيه نظر ، لدلالته على استحقاق الإرث للعلماء لا على وجوب وجود الوارث.
الرابع : التفقّه في الدين والاجتهاد فيه فرض كفاية بحيث يأثم الكلّ لو
__________________
(١) الإحكام : ٤ / ٢٣٩. لم نعثر عليه في المصادر الحديثية لكن ورد مضمونه في المصادر التالية : سنن النسائي : ١ / ٩٤ ؛ مجمع الزوائد : ١٠ / ٦٦ ؛ المعجم الأوسط : ٥ / ٣٤١ ؛ كنز العمال : ١٢ / ١٨٣ و ١٨٤.
(٢) سنن ابن ماجة : ١ / ٨١ برقم ٢٢٣ ؛ سنن أبي داود : ٢ / ١٧٥ ؛ سنن الترمذي : ٤ / ١٥٣ ؛ مجمع الزوائد : ١ / ١٢٦ ؛ الكافي : ١ / ٣٢ و ٣٤ ؛ بحار الأنوار : ١ / ١٦٤ و ٢ / ٩٢ و ١٥١.