رووا في كتبهم عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم : إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران ، وإذا أخطأ فله أجر. (١)
وممّن جزم بذلك الشوكاني فقال : «إنّ المجتهد لا يأثم بالخطإ بل يؤجر على الخطأ بعد أن يوفي الاجتهاد حقّه ، ولم نقل : إنّه مصيب للحق الذي هو حكم الله في المسألة ، فإنّ هذا خلاف ما نطق به رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في الحديث حيث قال صلىاللهعليهوآلهوسلم : إن اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر.
فقسّم ما يصدر عن المجتهد في الاجتهاد في مسائل الدّين إلى قسمين : أحدهما هو مصيب فيه ، والآخر هو مخطئ ، فكيف يقول قائل : إنّه مصيب للحق سواء أصاب أو أخطأ ، وقد سمّاه رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم مخطئا ... فمن زعم أنّ مراد القائل بتصويب المجتهد من الإصابة للحق مطلقا فقد غلط عليهم غلطا بيّنا ... إنّ مقصودهم : إنّهم مصيبون من الصواب الذي لا ينافي الخطأ لا من الإصابة التي هي مقابلة للخطإ ، فهذا لا يقول به عالم ومن لم يفهم هذا المعنى فعليه أن يتّهم نفسه. (٢)
فتبيّن لنا ممّا تقدّم أمران :
__________________
(١) أخرجه البخاري في صحيحه : ٨ / ١٥٧ ، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنّة ، ومسلم في صحيحه : ٥ / ١٣١ ، باب بيان أجر الحاكم بسندهما عن عمرو بن العاص.
وقال الشيخ الأنصاري رضى الله عنه في رسائله : ١ / ١٠ : وقد اشتهر أنّ للمصيب أجرين وللمخطئ أجرا واحدا.
(٢) القول المفيد في الاجتهاد والتقليد للشوكاني : ٨٧. نقلا عن «الاجتهاد في الإسلام» لنادية العمري : ١٦٢ و ١٦٣.