١٠. روى السراد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : قلت له : أبيع السلاح؟ قال : «لا تبعه في فتنة». (١)
١١. روى المعلى بن خنيس إذا جاء حديث عن أوّلكم وحديث عن آخركم بأيّهما نأخذ؟ فقال : «خذوا به حتى يبلغكم عن الحي ، فخذوا بقوله ، أما والله لا ندخلكم إلّا فيما يسعكم». (٢) فإنّ الحكم الثاني المخالف لما روي سابقا رهن حدوث تغير في جانب الموضوع أو تبدل الملاك أو غير ذلك من العناوين المؤثرة لتبدّل الحكم.
١٢. روى محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قال : «إنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى أن تحبس لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام من أجل الحاجة ، فأمّا اليوم فلا بأس به». (٣)
١٣. روى محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن إخراج لحوم الأضاحي من منى؟ فقال : «كنّا نقول : لا يخرج منها بشيء لحاجة الناس إليه ، وأمّا اليوم فقد كثر الناس فلا بأس بإخراجه». (٤)
١٤. روى الحكم بن عتيبة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : قلت له : إنّ الديات إنّما كانت تؤخذ قبل اليوم من الإبل والبقر والغنم ، قال : فقال : «إنّما كان ذلك
__________________
(١) الكافي : ٥ ، باب بيع السلاح منهم ، الحديث ٤ وفي الباب ما له صلة بالمقام.
(٢) الكافي : ١ ، باب اختلاف الحديث ، الحديث ٩.
(٣) الوسائل : ١٠ ، الباب ٤١ من أبواب الذبح ، الحديث ٣.
(٤) الوسائل : ١٠ ، الباب ٤٢ من أبواب الذبح ، الحديث ٥.