حراما على النساء لحمها ولبنها ، فإذا ماتت حلّت للنساء.
٦٦ ـ والسائبة [١٠٣] : البعير يسيّب بنذر يكون على الرّجل ، إن سلّمه الله من مرض أو شيء يتّقيه أو بلّغه منزله ، أن يفعل ذلك فلا يحبس عن رعي أو ماء ولا يركبها أحد.
٦٧ ـ والوصيلة [١٠٣] من الغنم كانوا إذا ولدت الشاة سبعة أبطن نظروا فإن كان السابع ذكرا ذبح فأكل منه الرّجال والنساء ، وإن كانت أنثى تركت في الغنم ، وإن كان ذكرا وأنثى قالوا وصلت [٣٣ / ب] أخاها فلم تذبح لمكانها ، وكان لحمها حراما على النّساء ولبن الأنثى منهما حراما على النساء إلا أن يموت منها (١) شيء فيأكله الرجال والنساء.
٦٨ ـ والحامي [١٠٣] : الفحل إذا ركب ولد ولده ، ويقال : إذا نتج من صلبه عشرة أبطن ، قالوا : قد حمى ظهره فلا يركب ولا يمنع من كلأ ولا ماء.
٦٩ ـ (الْأَوْلَيانِ) [١٠٧] : واحدها الأولى ، والجمع الأولون ، والأنثى الوليا والجمع الوليات والولي.
٧٠ ـ (أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوارِيِّينَ) [١١١] : ألقيت في قلوبهم.
٧١ ـ (عِيداً لِأَوَّلِنا وَآخِرِنا) [١١٤] العيد : يوم مجمع ، وقيل : يوم العيد معناه الذي يعود فيه الفرح والسّرور. والعيد عند العرب : الوقت الذي يعود فيه الفرح أو الحزن.
* * *
__________________
(١) في الأصل : «يكون» ، والمثبت من النزهة ٤١.