فوزان الاستصحاب في الموضوعات الخارجيّة والأحكام الجزئيّة ، وزان القواعد الفقهيّة.
فتحصّل : أنّ البحث عن الاستصحاب ، اصوليّ من جهة ، وفقهيّ من جهة اخرى.
الأمر الثّالث : هل الاستصحاب هو من موضوعات علم الاصول ، أو لا؟ وجهان مبنيّان على أنّ الاستصحاب هل هو معتبر من ناحية العقل وإفادته للظّنّ ، أو من ناحية الأخبار ، فإذا كان اعتباره من ناحية العقل كان من الأدلّة الأربعة الّتي جعلت عند القدماء موضوع علم الاصول ، كسائر الأدلّة العقليّة الدّالة على الأحكام الشّرعيّة ، وأمّا إذا كان اعتباره من ناحية الأخبار ، كصحاح زرارة وغيرها ، فهو وإن كان حينئذ دليلا على الحكم ، لكنّه ليس من الأدلّة الأربعة (من الكتاب والإجماع والعقل والسّنة) أمّا عدم كونه من الثّلاثة الأول ، فهو واضح ، وأمّا عدم كونه من الرّابعة ، فلأنّ مثل قوله عليهالسلام «لا تنقض اليقين بالشّكّ» ليس هو الاستصحاب ، بل يكون دليلا على اعتباره ، كما أنّ آية النّبإ ـ مثلا ـ ليست نفس خبر الثّقة ، بل تكون دليلا على اعتباره.
وبعبارة اخرى : ليست نفس الآية والرّواية دليلا على الحكم الفرعيّ ، بل هي دليل على الدّليل عليه ، كما هو واضح.
والّذي يسهّل الخطب ، أنّ موضوع علم الاصول لا ينحصر في الأدلّة الأربعة بما هي الأدلّة ، كما هو مختار المحقّق القمي قدسسره ، أو بما هي هي ، كما هو مختار صاحب الفصول قدسسره.