الأمر الرّابع : بيان الفرق بين الاستصحاب وقاعدة اليقين والمقتضي والمانع.
فنقول : توضيح الفرق بين الموارد المذكورة يتوقّف على ذكر صور في المقام :
الاولى : أن يكون متعلّق اليقين والشّكّ متعدّدا مع التّباين بينهما ، كاليقين بحياة زيد والشّكّ في اجتهاده ، أو اليقين بعدالة عمرو والشّكّ في فسق بكر ؛ ولا ريب ، أنّ هذه الصّورة خارجة عن مورد البحث والكلام.
الثّانية : أن يكون متعلّقهما متعدّدا مع الارتباط بينهما بأن يكون متعلّق اليقين هو المقتضي (بالكسر) لمتعلّق الشّكّ المقتضى (بالفتح) بحيث يكون متعلّق اليقين جزء العلّة لمتعلّق الشّكّ ، فيتيقّن بالمقتضي (بالكسر) ويشكّ في المقتضى (بالفتح) لأجل احتمال وجود المانع.
هذه الصّورة هي مجرى قاعدة المقتضي (بالكسر) والمانع ، وسيبحث عنها بعد الفراغ عن مسألة الاستصحاب.
الثّالثة : أن يكون متعلّقهما متّحدا ذاتا ومغايرا زمانا مع فرض كون متعلّق اليقين متقدّما ومتعلّق الشّكّ متأخّرا ، بأن يكون الشّيء متيقّنا في زمان سابق ومشكوكا في زمان لا حق وهو الّذي يعبّر عنه بمتيقّن الحدوث ومشكوك البقاء ويسمّى بالشّكّ الطّاري.
هذه الصّورة هي مجرى الاستصحاب لعموم أدلّته لها بلا تفاوت فيها بين فروضها الثّلاثة من تقدّم اليقين بالحدوث على الشّكّ في البقاء زمانا وتأخّره عنه وتقارنهما كذلك.
الرّابعة : هي الصّورة الثّالثة مع فرض كون متعلّق الشّكّ متقدّما على متعلّق