ذلك أمر بيّن ، وإلّا فإنّه على يقين من وضوءه ، ولا تنقض اليقين أبدا بالشّكّ ، وإنّما تنقضه بيقين آخر». (١)
والكلام في هذه الرّواية يقع تارة من جهة السّند ؛ واخرى من جهة الدّلالة.
أمّا السّند ، فقد يستشكل عليها لأجل الإضمار ، بأنّه من المحتمل كون المسئول غير المعصوم.
وفيه : أوّلا : أنّ جملة من الفحول قدسسرهم منهم المحدّث الأمين الأسترآبادي (٢) والمحدّث البحراني قدسسرهما (٣) نقلوها مسندة وعيّنوا المسئول وهو باقر العلوم عليهالسلام.
نعم ، نقلها شيخ الطّائفة قدسسره في التّهذيب (٤) مضمرة.
وثانيا : أنّ الإضمار من مثل «زرارة» الّذي كان من الأساطين لا يوجب الخلل في الرّواية لكونه أجلّ شأنا وأرفع قدرا من أن يسأل عن غير المعصوم ، وإلّا لكان اللّازم تعيين المسئول ولو بنصب قرينة ، ولولاه لعدّ ذلك من مثله خيانة ، فإضمار زرارة يدلّ على كون المسئول هو المعصوم عليهالسلام يقينا ، غاية الأمر ، إنّه لا يعلم كونه هو الباقر عليهالسلام أو الصّادق عليهالسلام ، وهذا المقدار من الجهل لا يضرّ باعتبار الرّواية.
وأمّا الدّلالة ، فالتّحقيق في أنّها تامّة أو غير تامّة ، يقتضي بسط الكلام في الرّواية ، فنقول : فيها فقرتان ، كلتاهما قول الرّاوي ، إحداهما : سؤال عن شبهة حكميّة
__________________
(١) وسائل الشّيعة : ج ١ ، كتاب الطّهارة ، الباب ١ من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث ١ ، ص ١٧٤ و ١٧٥.
(٢) راجع ، الفوائد المدنيّة : ص ١٤٢ بحث التّمسّك بالاستصحاب.
(٣) راجع ، الحدائق النّاضرة : ج ١ ، ص ١٤٣.
(٤) راجع ، تهذيب الأحكام : ج ١ ، ص ٨ ، الحديث ١١.