وهو قول السّائل : «الرّجل ينام وهو على وضوء ...». ثانيتهما : سؤال عن شبهة موضوعيّة وهو قول السّائل : «فإن حرّك على جنبه شيء وهو لا يعلم ...».
أمّا الفقرة الاولى ، فهي أجنبيّة عن البحث في حجيّة الاستصحاب ، سواء كان منشأ الشّبهة فيها هو مفهوم النّوم وأنّه هل يعمّ الخفقة والخفقتين ، فيكون المقام من قبيل دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر ، أم كان منشأ الشّبهة احتمال كون الخفقة والخفقتين ناقضين للوضوء مستقلّا ، كالنّوم وغيره من سائر النّواقض ، وكيف كان ، أجاب الإمام عليهالسلام بعدم النّاقضيّة.
أمّا الفقرة الثّانية ، فهي مرتبطة بالبحث في حجيّة الاستصحاب ، بتقريب ، أنّ السّائل لاشتغال قلبه بشيء قد يعرضه قبل النّوم حالة خفقة ، بحيث لا يرى ولا يسمع ، فيشكّ في تحقّق النّوم النّاقض للوضوء وعدم تحقّقه ، فيسأل المعصوم عليهالسلام وأجاب عليهالسلام بعدم وجوب الوضوء مع هذا الشّكّ ، حيث قال عليهالسلام : «لا ، حتّى يجيء من ذلك أمر بيّن ...» ، فالرّواية بهذا التّقريب تكون من أدلّة حجيّة الاستصحاب في موردها وهو الوضوء بلا شبهة ، بمعنى : أنّه يستفاد منها البناء على الوضوء المتيقّن مع الشّكّ في طروّ الحديث الرّافع له ، وهذا لا خلاف ولا كلام فيه ، إنّما الكلام في تعميمها والتّعدّي عن موردها وهو مبتن على أنّ قوله عليهالسلام : «لا» جواب لقول زرارة : «فإن حرّك على جنبه شيء ...» على وجه الإيجاز والإشارة ، فمرجعه إلى أنّه لا يجب الوضوء حال الشّكّ في تحقّق النّوم ، حتّى يستيقن أنّه قد نام ؛ وأنّ قوله عليهالسلام : «وإلّا ...» جملة شرطيّة بنحو الاختصار والإشارة ، والجواب محذوف فمرجعه إلى قوله عليهالسلام : وإن لم يستيقن أنّه قد نام ، فلا يجب عليه الوضوء ؛ وأنّ قوله عليهالسلام : «فإنّه