والتّسليم في الرّكعة الرّابعة. (١)
وفيه : أنّ الواجب ليس وقوع التّشهد والتّسليم في الرّكعة الرّابعة ، بل الواجب وقوعهما بعدها ، فإذا أتى بركعة اخرى بحكم الاستصحاب يتيقّن بالإتيان بالرّابعة ، فيجوز له حينئذ التّشهد والتّسليم ، غاية الأمر ، بعد الإتيان بالرّكعة الاخرى لا يدري أنّه هل أتى بالأربع فقط ، أو أتى بها مع الزّيادة ، وهذا لا يقدح في حصول التّرتيب ووقوع التّشهد والتّسليم بعد الرّكعة الرّابعة.
ومنها : حديث الأربعمائة ، الّذي علّمه أمير المؤمنين عليهالسلام أصحابه في مجلس واحد وكان أربعمائة باب ممّا يصلح للمسلم في دينه ودنياه ، رواه الصّدوق قدسسره بسند صحيح عن أبى بصير ومحمّد بن مسلم ، «... من كان على يقين ثمّ شكّ ، فليمض على يقينه ، فإنّ الشّكّ لا ينقض اليقين ...». (٢)
يقع الكلام في هذا الحديث من جهتين :
الاولى : من جهة السّند ؛ الثّانية : من جهة الدّلالة.
أمّا الجهة الاولى : فالحديث ضعيف لاشتماله على قاسم بن يحيى ، وهو ممّن لم يوثقه أهل الرّجال ، بل ضعّفه بعضهم ، كالعلّامة قدسسره (٣) ، إلّا أن يقال : رواية الثّقات عنه توثيق له.
أمّا الجهة الثّانية : فالحديث لاشتماله على قوله عليهالسلام : «من كان على يقين ...»
__________________
(١) راجع ، نهاية الأفكار : ج ٤ ، ص ٦٠.
(٢) وسائل الشّيعة : ج ١ ، كتاب الطّهارة ، الباب ١ من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث ٦ ، ص ١٧٥ و ١٧٦.
(٣) راجع ، رجال العلّامة : ص ٢٤٨.