يدلّ على حجّيّة الاستصحاب ، ولكن ظاهر بعض الأساطين منهم الشّيخ الأنصاري قدسسره (١) أنّ الحديث ناظر إلى قاعدة اليقين وذلك لوجوه :
الوجه الأوّل : ظهور الحديث في تقدّم اليقين على الشّكّ زمانا ، بشهادة كلمة : «كان» وهذا يناسب القاعدة لا الاستصحاب الّذي يعتبر فيه تقدّم المتيقّن على المشكوك ، لا اليقين والشّكّ ؛ إذ هما في الاستصحاب قد يكونان متقارنين بحسب الزّمان ، بل قد يتقدّم الشّكّ على اليقين بحسبه.
وقد اجيب عنه بامور :
أحدها : أنّ قوله عليهالسلام «من كان على يقين ثمّ شكّ» الّذي يدلّ على تقدّم اليقين على الشّكّ زمانا ، لا يكون من باب التّقييد ، بل يكون من باب التّغليب ، حيث إنّ الغالب تقدّم اليقين على الشّكّ ، وعليه ، فلا مانع من كون الحديث دليلا على حجّيّة الاستصحاب ، كسائر الرّوايات المشتملة على كبرى عدم جواز اليقين بالشّكّ.
ولا يخفى : أنّ هذا الجواب هو الصّحيح.
ثانيها : ما أفاده المحقّق العراقي قدسسره محصّله : أنّ أقصى ما يقتضيه الحديث ، ليس إلّا الدّلالة على مجرّد السّبق ، الشّامل لما يكون بحسب الزّمان ، وما يكون بحسب الرّتبة ، نظير سبق الموضوع على حكمه وسبق العلّة على معلولها ، ولا يراد في الحديث إلّا سبق الرّتبي بالقياس إلى الحكم الّذي هو وجوب المضي عليه ، لا السّبق الزّماني. (٢)
وفيه : أنّ الحديث ظاهر في السّبق الزّماني لا الرّتبي ، حيث قال عليهالسلام : «من
__________________
(١) راجع ، فرائد الاصول : ج ٣ ، ص ٦٩.
(٢) راجع ، نهاية الأفكار : ج ٤ ، ص ٦٣ و ٦٤.