لأنّ المتبادر منه كنظائره هو فعليّة اليقين في ظرف الشّكّ وبقاءه وانحفاظه في هذا الحين ، ولذا قال عليهالسلام : «فليمض على يقينه ، فإنّ الشّكّ لا ينقض اليقين» ، وهذا لا يكون إلّا في الاستصحاب ؛ إذ من المعلوم انهدام اليقين في القاعدة وانعدامه بالشّكّ السّاري ، فالحديث منطبق على الاستصحاب ، لا قاعدة اليقين.
ومنها : مكاتبة على بن محمّد القاساني ، قال : «كتبت إليه وأنا بالمدينة ، أسأله عن اليوم الّذي يشكّ فيه من رمضان ، هل يصام ، أم لا؟ فكتب : اليقين لا يدخل فيه الشّكّ ، صم للرّؤية ، وأفطر للرّؤية». (١)
تقريب الاستدلال بها على حجّيّة الاستصحاب هو أنّ الظّاهر من قوله عليهالسلام : «اليقين لا يدخل فيه الشّكّ» ، عدم نقض اليقين السّابق بالشّكّ اللّاحق ، وعدم مزاحمة له ، فلا يجب الصّوم في يوم الشّكّ في آخر شعبان لليقين السّابق بعدم وجوب الصّوم ، كما يجب الصّوم في يوم الشّكّ في آخر رمضان لليقين السّابق بوجوبه ؛ ولذا فرّع عليهالسلام على قوله : «اليقين لا يدخل ...» قوله عليهالسلام : «صم للرّؤية وأفطر للرّؤية» ومعنى ذلك هو أنّ بعد اليقين بحلول شهر رمضان وكذا اليقين بحلول شهر شوّال ، ينقض اليقين السّابق باليقين اللّاحق.
وقد ذكر الشّيخ الأنصاري قدسسره «والانصاف ، أنّ هذه الرّواية أظهر ما في هذا الباب من أخبار الاستصحاب». (٢)
__________________
(١) وسائل الشّيعة : ج ٧ ، كتاب الصّوم ، الباب ٣ من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث ١٣ ، ص ١٨٤.
(٢) فرائد الاصول : ج ٣ ، ص ٧١.