ومنها : روايات الحلّ والطّهارة ، كرواية عمّار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «كلّ شيء نظيف حتّى تعلم أنّه قذر ، فإذا علمت ، فقد قذر ، وما لم تعلم ، فليس عليك». (١)
وكرواية مصعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «سمعته يقول : كلّ شيء هو لك حلال حتّى تعلم أنّه حرام بعينه ، فتدعه من قبل نفسك ...». (٢)
والأقوال في دلالة تلك الرّوايات على حجّيّة الاستصحاب مختلفة :
أحدها : ما عن المشهور من أنّها متمحّضة صدرا وذيلا لبيان قاعدتي الطّهارة والحلّيّة الظّاهريّتين عند الشّكّ فيهما.
ثانيها : ما عن صاحب الفصول قدسسره من أنّ صدر تلك الأخبار ناظر إلى القاعدتين ، ولكن ذيلها ناظر إلى الاستصحاب. (٣)
ثالثها : ما عن المحقّق الخراساني قدسسره من أنّ صدرها ناظر إلى الحكم الواقعيّ بما هي هي وأنّه هو الطّهارة والحلّيّة الواقعيّتان ، وذيلها ناظر إلى استصحاب ذلك الحكم الواقعيّ عند الشّكّ في بقاءه. (٤)
رابعها : ما عنه قدسسره أيضا ، من أنّها صدرا وذيلا ناظرة إلى القاعدتين (الطّهارة)
__________________
(١) وسائل الشّيعة : ج ٢ ، كتاب الطّهارة ، الباب ٣٧ من أبواب النّجاسات ، الحديث ٤ ، ص ١٠٥٤.
(٢) وسائل الشّيعة : ج ١٢ ، كتاب التّجارة ، الباب ٤ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ٤ ، ص ٦٠.
(٣) راجع ، الفصول : ص ٣٧٣.
(٤) راجع ، كفاية الاصول : ج ٢ ، ص ٢٩٨.