العبد لابنه بشخصه فقتله ، وبين معرفته إجمالا بين أشخاص فقتلهم جميعا.
وبالجملة : موضوع حكم العقل بقبح المخالفة هو وصول التّكليف ، لا تمييز المكلّف به ـ أيضا ـ ومن هنا يحكم بعدم جواز النّظر إلى الامرأتين اللّتين يعلم بحرمة النّظر إلى إحداهما دون الاخرى ، مع أنّ متعلّق التّكليف هنا غير متعيّن.
أمّا المقام الثّاني : (إمكان جعل الحكم الظّاهريّ ثبوتا في تمام أطراف العلم الإجماليّ وامتناعه) ففيه وجهان ، بل قولان : أحدهما : القول بالامتناع ؛ ثانيهما : القول بالإمكان وهو الحقّ.
فقد يستدلّ للقول بالامتناع بوجهين غير ناهضين لإثباته :
الوجه الأوّل : أنّ جعل الحكم الظاهريّ في أطراف العلم الإجماليّ مستلزم للتّرخيص في مخالفة التّكليف الواصل إلى المكلّف صغرى وكبرى ، سواء كان الحكم الظّاهريّ ثابتا بالأمارة ، أو بالأصل ، وسواء كان الأصل تنزيليّا أو غير تنزيليّ ، ولا يخفى قبح هذا التّرخيص عقلا ؛ إذ كما أنّ العقل يحكم بقبح التّرخيص في التّكليف الواصل إذا كان معلوما بالتّفصيل ، كذلك يحكم بقبحه في التّكليف الواصل إذا كان معلوما بالإجمال ؛ وذلك ، لأنّ موضوع القبح هو العصيان ، وهذا يتحقّق بوصول التّكليف والعلم به صغرى وكبرى ، بلا اعتبار تمييز متعلّق التّكليف عن غيره.
وفيه : أنّ هذا إنّما يتمّ فيما إذا تعلّق العلم الإجماليّ بالتّكليف وكان الحكم الظّاهريّ منافيا له ، بمعنى : أنّ الاصول الجارية في أطرافه نافية لذلك التّكليف المعلوم بالإجمال بحيث تلزم المخالفة العمليّة ، كأن يعلم المكلّف بوجوب إحدى الصّلاتين يوم الجمعة ، فتجري البراءة عن وجوب هذه وتلك ، فهذا ترخيص في المعصية ، أو يعلم