حاصل كلامه قدسسره هو أنّ معنى كون الشّيء ذا اقتضاء ، كونه ذا استعداد وقابليّة للاستمرار ، فيبقى ويدوم ما لم يرفعه رافع ، فالشّكّ في بقاء مثل هذا الشّيء لأجل احتمال طروّ الرّافع ، شكّ في الرّافع ، والشّكّ في بقاء شيء لأجل الشّكّ في مقدار قابليّته واستعداده للبقاء في عمود الزّمان ، لا لأجل احتمال طروّ الرّافع ، شكّ في المقتضي.
ويظهر من هذا البيان أنّه لا مجال لبعض احتمالات في المقام :
منها : أن يكون المراد من المقتضي هو السّبب قبال الشّرط والمانع ، كما هو المصطلح عند الحكماء.
ومنها : أن يكون المراد منه هو الموضوع ، كما هو المصطلح عند الفقهاء ، حيث عبّروا عن المقتضي بالموضوع ، وعن القيد المعتبر وجوده في الموضوع ، بالشّرط في باب التّكليف ، وبالسّبب في باب الوضع ، كما عبّروا عن القيد المعتبر عدمه في الموضوع ، بالمانع.
ومنها : أن يكون المراد من المقتضي هو ملاكات الأحكام من المصالح والمفاسد.
وأمّا المقام الثّاني : فقد استدلّ الشّيخ قدسسره على هذا التّفصيل بجملة : «لا تنقض اليقين» ونحوها ـ الواقعة في روايات الاستصحاب من الصّحاح الثّلاث وغيرها ـ من جهتين :
الاولى : من جهة المادّة.
الثّانية : من جهة الهيئة.
أمّا الاولى : فحاصل كلامه قدسسره هو أنّ «النّقض» قد يطلق ويراد به المعنى الحقيقيّ وهو رفع الهيئة الاتّصاليّة وإزالتها ، كما في نقض الحبل ، فيقال : «نقضت الحبل