ـ عرضا وتبعا ـ بنفس جعل موضوعه تكوينا ، وهذا كالسّببيّة والشّرطيّة والمانعيّة والرّافعيّة لما هو سبب التّكليف وشرطه ومانعة ورافعه.
الثّاني : ما لا يتطرّق إليه الجعل التّشريعيّ ، إلّا تبعا للتّكليف فيكون منتزعا منه ، وهذا كالجزئيّة والشّرطيّة والمانعيّة والقاطعيّة لما هو جزء المكلّف به وشرطه ومانعة وقاطعه.
الثّالث : ما يمكن أن يكون مجعولا مستقلّا ، كالملكيّة والزّوجيّة ، كما يمكن أن يكون مجعولا تبعا للتّكليف بكونه منشأ لانتزاعه.
ولا يخفى : أنّ القسم الأوّل من الحكم الوضعيّ ، كالشّرطيّة والمانعيّة ... للتّكليف ، منجعل بجعل التّكليف ، حيث إنّ التّكليف كالوجوب ـ مثلا ـ تارة يكون مجعولا بلا اعتبار قيد وجوديّ أو عدميّ في موضوعه ، فيكون مطلقا ؛ واخرى يكون مجعولا إمّا مع اعتبار وجود قيد في موضوعه بحيث يصير هذا القيد شرطا له ، كالبلوغ أو العقل في وجوب الصّلاة ـ مثلا ـ وكالاستطاعة في وجوب الحجّ ، وإمّا مع اعتبار عدمه في موضوعه ، بحيث يصير هذا القيد مانعا عنه ، كالجنون المانع عن الوجوب ، فالشّرطيّة أو المانعيّة حينئذ مجعول بتبع التّكليف.
ومن هنا ظهر : أنّ ما هو عن المحقّق الخراساني قدسسره من عدم تطرّق الجعل إليهما ، إنّما يصحّ بالنّسبة إلى أسباب الجعل والتّقنين وشروطه ومباديه ، كأسباب الإيجاب والتّحريم وشروطهما ومباديهما ، لا بالنّسبة إلى أسباب المجعول والقانون ، وشروطه وموانعه كأسباب الوجوب والحرمة وشروطهما وموانعهما.
توضيح المقام : أنّ أسباب الجعل (الإيجاب أو التّحريم) ومباديه القريبة