على الثّبوت ، لا إلى الأصل ؛ وثالثا : أنّه لو سلّمت الملازمة ، لزم أن يكون بين حدوث تنجيز التّكليف وبقاءه ، ملازمة ، وهذا ممنوع ؛ إذ قد يحدث التّنجيز ولا يبقى ، ألا ترى ، أنّه لو علم إجمالا بالحرمة تنجّزت ، ثمّ لو قامت بيّنة على حرمة بعض أطراف العلم الإجماليّ ينحلّ العلم فينتفي التّنجيز ، لدورانه مداره وجودا وعدما ، حدوثا وبقاء ، فأين الملازمة بين حدوث التّنجيز وبقاءه ، فتأمّل.
وأمّا جوابه قدسسره عن الإيراد على نفسه ، فلأنّ ظاهر أدلّة الاستصحاب يقتضي أن يكون اليقين موضوعا له وإن كان طريقا إلى متعلّقه ومرآتا له ، فقوله عليهالسلام : «ليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشّكّ» مقتضاه عدم جواز نقض نفس اليقين لأجل إبرامه واستحكامه ، بالشّكّ الّذي لا شأن له إلّا الوهن ، ولا هويّة له إلّا الحيرة.
فتحصّل : أنّ ما تصدّى المحقّق الخراساني قدسسره من دفع الإشكال في المقام مردود بالتّقريب الّذي مرّ آنفا.
والّذي ينبغي أن يقال في دفع الإشكال : هو أنّ أصل الإشكال إنّما يلزم بناء على القول بأنّ جعل حجّيّة الأمارات ليس إلّا المنجّزيّة عند الإصابة والمعذّريّة عند الخطاء ، كما ذهب إليه المحقّق الخراساني قدسسره.
ولكن التّحقيق عندنا خلاف ذلك ، على ما حرّرنا في مباحث الظّنّ ، ملخّصه : أنّ الأمارات المعتبرة العقلائيّة الّتي أمضاها الشّرع ، لا تعدّ من الظّنون حتّى تكون أدلّة حجّيّتها واعتبارها مخصّصة لأدلّة عدم حجّيّة الظّنّ ، بل تكون علوما عرفيّة ويقينات عادية ، بحيث يعامل العرف معها معاملة العلم واليقين ، فتكون خارجة عن