الآخر ـ أيضا ـ ؛ وذلك ، لما اشير إليه من ابتناء الشّبهة على القول بطهارة الملاقي لأحد أطراف الشّبهة المحصورة ، هذا ممّا لا إشكال ولا شبهة فيه إنّما الشّبهة فيما لو لاقى شيء طرفي العباء كليهما فإنّ مقتضى ملاقاته للطّرفين هو الحكم بطهارته حيث إنّ المفروض أنّه لاقى طاهرا (الطّرف المغسول) وأحد طرفي الشّبهة (الطّرف غير المغسول) الّذي عرفت : أنّ ملاقاته لا توجب النّجاسة ، مع أنّ مقتضى استصحاب الكلّيّ هو الحكم بنجاسته ، فلا بدّ حينئذ إمّا من رفع اليد عن الاستصحاب في القسم الثّاني من الكلّيّ ، أو من القول بنجاسة الملاقي لأحد أطراف الشّبهة المحصورة ، والجمع بينهما ممتنع في المثال.
هذا ، ولكن تلك الشّبهة مندفعة بوجوه :
الأوّل : ما عن المحقّق النّائيني قدسسره محصّله : أنّ المثال ليس من باب استصحاب الكلّيّ ، لعدم التّردّد بين الفردين (القصير والطّويل) ، كالحيوان المردّد بين البقّ والفيل ، بل التّردّد في مثال العباء إنّما يكون في خصوصيّة محلّ النّجاسة ومكانها مع العلم بخصوصيّة الفرد ، وواضح جدّا ، أنّ التّردّد في خصوصيّة المكان أو الزّمان ، لا يوجب أن يصير المتيقّن كلّيّا ، فالشّكّ في مثال العباء ليس في بقاء الكلّيّ من النّجاسة حتّى يجري الاستصحاب فيه ، بل الشّكّ فيه إنّما هو في بقاء فرد من النّجاسة الّذي يكون مردّدا من حيث مكانه بأنّه هل هو طرف الأيمن أو الأيسر ، نظير ما إذا علمنا بوجود زيد في الدّار فانهدم الطّرف الشّرقيّ منها ، فلو كان زيد فيه فقد مات بانهدامه ، ولو كان في الطّرف الغربيّ فهو حيّ ، فحياة زيد وإن كانت مشكوكة ، إلّا أنّه لا مجال معه لاستصحاب الكلّيّ ، وكذا نظير ما إذا كان لزيد درهم واشتبه بين ثلاثة دراهم ثمّ تلف