أحد الدّراهم ، فلا معنى لاستصحاب الكلّيّ بالنّسبة إلى درهم زيد لكونه جزئيّا مردّدا بين التّالف والباقي. (١)
هذا ، ولكن يرد على هذا الدّفع : بأنّ الشّبهة باقية بحالها ، والطّريقة المذكورة لا يدفعها ، بتقريب : أنّ لبّ الإشكال هو عدم إمكان اجتماع استصحاب النّجاسة في مسألة العباء مع القول بطهارة الملاقي لأحد أطراف الشّبهة ، سواء كان استصحاب المفروض من قبيل استصحاب الكلّيّ ، أو الجزئيّ ، فلا يدور الإشكال مدار التّسمية ، فكما لا مانع من استصحاب حياة زيد ووجوده في مثال الدّار ، كذلك لا مانع من استصحاب النّجاسة في مثال العباء.
وأمّا مثال الدّرهم فهو أجنبيّة عن المقام ؛ إذ عدم جريان الاستصحاب فيه مستند إلى ابتلائه بالمعارض ، حيث إنّ أصالة عدم تلف مال زيد من الدّرهم ، معارضة بأصالة عدم تلف مال غيره من الدّرهم.
الوجه الثّاني : ما عن المحقّق النّائيني قدسسره ـ أيضا ـ من أنّ الاستصحاب في مثال العباء ، لا يجري على تقدير ، ولا يجدي على تقدير آخر ، بيان ذلك : أنّ الاستصحاب في مسألة العباء لا يمكن أن يجري في مفاد «كان النّاقصة» لعدم الحالة السّابقة اليقينيّة ، فلا يمكن أن يشار إلى طرف معيّن من العباء ويقال : إنّ هذا الطّرف كان نجسا سابقا وشكّ في بقاء نجاستها الآن ، فنستصحبها ، إذ أحد طرفيه مقطوع الطّهارة ، والآخر مشكوك النّجاسة من أوّل الأمر ؛ وأمّا الاستصحاب في مفاد «كان التّامّة» فهو وإن كان جاريا حيث إنّه يقال : إنّ نجاسة العباء كانت موجودة سابقا
__________________
(١) راجع ، مصباح الاصول : ج ٣ ، ص ١١٠ ؛ وفوائد الاصول : ج ٤ ، ص ٤٢١ و ٤٢٢.