نعم ، لا يترتّب على الاستصحاب المذكور ، الآثار المترتّبة على خصوص الفرد وهو الحدث الأكبر ، كحرمة المكث في المساجد والدّخول في المسجدين وحرمة قراءة العزائم.
هذا ولكن التّحقيق يقتضي أن يقال : حيث إنّ الحدث مردّد بين الحدثين ومعلوم بالإجمال ، فلا مناص من الاحتياط بالجمع بين الوظيفتين ، إمّا لعدم جريان الاصول في أطراف العلم الإجماليّ ، أو لتساقطها لو جرت.
الصّورة الثّانية : العلم بالحالة السّابقة وهو الحدث لا الطّهارة ، مع فرض كونه من الحدث الأكبر (الجنابة) ، فلا مجال فيها لاستصحاب كلّيّ الحدث المردّد ، بل هو خارج عن محلّ كلامهم قطعا ؛ إذ الكلام في ما إذا شكّ في بقاء الحدث بعد فعل الوضوء وهنا يقطع ببقائه معه ، لعدم زوال الجنابة بالوضوء فيجب الغسل ، سواء كان البلل المشتبه بولا أو منيّا ، وسواء قيل : بتأثير الحدث بعد الحدث ، أو لا ، حيث إنّ المفروض في هذه الصّورة كون حالته السّابقة على خروج البلل ، هو الحدث الأكبر.
الصّورة الثّالثة : العلم بالحالة السّابقة وهو الحدث لا الطّهارة ، مع فرض كونه من الحدث الأصغر ، فلا مجال فيها ـ أيضا ـ لاستصحاب كلّي الحدث ؛ إذ المفروض أنّ الحدث الأصغر متيقّن سابقا ، فيشكّ بعد خروجه في بقاءه وعدم تبدّله بالأكبر ، فيستصحب ويحكم ببقائه وعدم تبدّله بالأكبر ، وحينئذ لا يبقى المحلّ لاستصحاب الكلّي.
إن شئت ، فقل : إنّ الحدث الأصغر متيقّن معلوم تفصيلا ، والحدث الأكبر مشكوك بشكّ بدويّ ، فيجري فيه الأصل النّافي وهو أصالة عدم حدوث الأكبر ؛ أو