حتّى يصحّ الطّلاق الواقع عنده في ذلك اليوم ، أو كان في هذا اليوم الخميس حتّى يبطل الطّلاق المتقدّم ، فيجري حينئذ استصحاب عدم تحقّق العدالة إلى يوم الخميس ، فيترتّب عليه أثره إن كان لهذا العدم أثر.
نعم ، لا مجال لإثبات تأخّر وجود العدالة عن يوم الأربعاء ـ لو كان لعنوان التّأخّر أثر ـ إلّا على القول بالأصل المثبت ؛ إذ التّأخّر عن يوم الأربعاء لازم عقليّ لعدم الحدوث فيه ، أو لازم عقليّ لعدم الحدوث إلى يوم الخميس ؛ وكذا لا مجال لإثبات حدوث العدالة في يوم الخميس لكونه ـ أيضا ـ لازما عقليّا ، لعدم العدالة إلى يوم الخميس.
وبعبارة اخرى : إثبات حدوث العدالة يوم الخميس باستصحاب عدم حدوثها يوم الأربعاء من أوضح مصاديق الأصل المثبت ؛ وذلك ، لأنّ الحدوث ليس مركّبا من جزءين وهما الوجود يوم الخميس ، وعدم الوجود يوم الأربعاء حتّى يقال : أحد جزئيه وهو الوجود يوم الخميس محرز بالوجدان ، والجزء الآخر وهو عدم الوجود يوم الأربعاء محرز بالأصل وهو استصحاب عدم الوجود يوم الأربعاء ، فتترتّب عليه آثاره ، بل الحدوث أمر بسيط ووجود خاصّ وهو أوّل الوجود لا استمراره أو وجود مسبوق بالعدم لا بالوجود ، وعليه ، فإثباته بالاستصحاب في المثال المتقدّم ، لا يمكن إلّا على القول بالأصل المثبت.
هذا حال الاستصحاب عند الشّكّ في التّقدّم والتّأخّر بعد العلم بالتّحقّق.
وأمّا حال الاستصحاب عند الشّكّ في تقدّم ارتفاع موضوع أو حكم وتأخّره بالنّسبة إلى أجزاء الزّمان بعد العلم بأصل الارتفاع ، فهو كحاله عند الشّكّ المتقدّم ،