بالوجدان ؛ وذلك نظير الصّلاة ، حيث إنّ متعلّق حكم الوجوب هو الإتيان بها مع الطّهارة من الحدثين ومن الخبث ، والسّتر واستقبال القبلة ، فإذا كان متطهّرا ثمّ شكّ في بقاء طهارته ، يجري استصحاب طهارته فتحرز به ، وإذا احرز السّتر واستقبال القبلة ونحوهما بالوجدان ، يتمّ المتعلّق فيترتّب عليه الأثر وهو الصّحّة والإجزاء وسقوط الإعادة والقضاء.
وتوهّم أنّ هذا الاستصحاب معارض باستصحاب آخر وهو استصحاب عدم تحقّق الصّلاة مع الطّهارة ؛ إذ الشّكّ في الطّهارة بعد الصّلاة راجع إلى الشّكّ في أصل تحقّق الصّلاة مع الطّهارة ، فيتساقطان بالمعارضة ؛ مندفع ، بأنّ عنوان المجموع المركّب بما هو كذلك إذا كان موضوعا أو متعلّقا لحكم ، لكان عنوانا واحدا بسيطا ، وقد عرفت عدم إمكان إثباته بالاستصحاب ، وعليه ، فلا يصل الدّور إلى المعارضة ، فمثل هذا الفرض ، خارج عن فرض الكلام وهو ما إذا كان نفس كلّ جزء دخيلا في الحكم ، بلا دخل لعنوان المجموع بما هو مجموع ، فموضوع الإرث هو حياة الولد حين موت الوالد ، أو موت الوالد وحياة الولد حين موته ؛ وكذا موضوع جواز التّقليد هو العلم والعدالة ، لا عنوان المجموع ، ففي مثل هذا الفرض يكون الموضوع أو المتعلّق متحقّقا قطعا ، لكن أحد جزئيه محرز بالأصل ، والآخر بالوجدان ، ولا شكّ في تحقّقه حتّى يجري استصحاب عدمه.
وقد يقال في دفع هذا التّوهّم : إنّ المقام يكون من قبيل باب الحكومة ، بتقريب ، كون الشّكّ في تحقّق المجموع مسبّبا عن الشّكّ في تحقّق الجزء المشكوك فيه ، فيجري الاستصحاب بالنّسبة إلى الجزء حاكما على جريانه بالنّسبة إلى المجموع.