الوارث ، بتقريب ، أنّ عدم اتّصافه بالتّقدّم عليه كان متيقّنا حين لم يكونا موجودين ، فالآن كما كان ، وواضح ، أنّ اليقين بعدم اتّصاف شيء بشيء واستصحابه ، لا يحتاج إلى وجود ذلك الشّيء في زمان سابق حال كونه غير متّصف ، بل يكفي عدم اتّصافه به حال كونه معدوما ؛ إذ القضيّة السّالبة ـ على ما بيّن في محلّه ـ لا تحتاج إلى وجود الموضوع وإنّما تحتاج إليه القضيّة الموجبة ولو كانت بنحو معدولة المحمول ؛ ولذا قالوا : ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له ولم يقولوا : نفى شيء عن شيء فرع ثبوت المنفي عنه ، نعم ، الاتّصاف بالعدم يحتاج إلى وجود الموضوع ، لأنّه موجبة معدولة لكونها ربط السّلب وإثبات عدم الاتّصاف ، وهذا خارج عن الكلام وهو عدم الاتّصاف الّذي لا يحتاج إلى وجود الموضوع لأنّها سالبة محصّلة ، لكونها سلب الرّبط وسلب الاتّصاف.
فتحصّل : أنّه يجري الاستصحاب في هذه الصّورة ، كما يجري في الصّورة الاولى ؛ اللهم إلّا أن يقال : بعدم حجّيّة استصحاب عدم الاتّصاف في المقام ونحوه ، حيث لا اعتبار لاستصحاب الأعدام الأزليّة ، فتأمّل.
الصّورة الثّالثة : ما إذا كان الأثر فيهما للعدم الخاصّ «بمفاد ليس النّاقصة» وهو العدم النّعتي ، قد اختار المحقّق الخراساني قدسسره هنا عدم جريان الاستصحاب ؛ وذلك لعدم اليقين بوجود أحد الحادثين ، كإسلام الوارث ، متّصفا بالعدم في زمان حدوث الآخر ، كموت المورّث ، والقضيّة ، كما ترى ، موجبة معدولة المحمول تحتاج إلى وجود الموضوع ؛ إذ مفادها ربط السّلب وحمله على الموضوع وإثباته له ، لا سلب الرّبط ونفي الحمل ، كما في السّالبة المحصّلة.