وفيه : أنّ حال هذه الصّورة حال الصّورة الثّانية ، حيث يجري فيها استصحاب عدم الاتّصاف ، لا استصحاب الاتّصاف بالعدم.
الصّورة الرّابعة : ما إذا كان الأثر فيهما للعدم الخاصّ «بمفاد ليس التّامّة» وهو العدم المحموليّ ، قد اختلفت كلمات الأعلام في جريان الاستصحاب وعدمه في هذه الصّورة ، ذهب الشّيخ الأنصاري قدسسره (١) إلى جريانه فيها ، وسقوطه بالمعارضة إذا كان الأثر لعدم كلّ من الحادثين في زمن الآخر ، ولكن ذهب المحقّق الخراساني قدسسره (٢) إلى عدم جريانه فيها ؛ إذ ـ مع قطع النّظر عن المعارضة ـ تكون الأدلّة قاصرة الشّمول له.
وكيف كان ، لا ثمرة عمليّة في ما إذا كان لعدم كلّ منهما أثر شرعيّ ، كموت المتوارثين ؛ وذلك ، لعدم جريان الاستصحاب على كلّ حال ، إمّا لأجل التّعارض والتّساقط ، أو لأجل عدم شمول الأدلّة له ، فالبحث علميّ محض لا تترتّب عليه ثمرة عمليّة.
نعم ، تترتّب على البحث ثمرة عمليّة في ما إذا كان الأثر مترتّبا على أحد العدمين دون الآخر ، فلا يجري الاستصحاب في ما له أثر على مسلك المحقّق الخراساني قدسسره ويجري فيه على مسلك الشّيخ الأنصاري قدسسره ؛ وذلك نظير ما إذا شكّ في تقدّم موت الوالد المورّث ، على إسلام الولد الوارث ، حيث إنّ استصحاب عدم اسلام الولد إلى زمن موت الوالد ، يترتّب عليه أثر عدم الإرث ، وهذا بخلاف استصحاب عدم موت الوالد إلى زمن اسلام الولد ، بمعنى : استصحاب حياة الوالد إلى
__________________
(١) راجع ، فرائد الاصول : ج ٣ ، ص ٢٤٩.
(٢) راجع ، كفاية الاصول : ج ٢ ، ص ٣٣٥ و ٣٣٦.