ذلك الحين ، فإنّه لا أثر له ؛ إذ موضوع الإرث ليس حياة الوالد مع وارث المسلم بل موضوعه هو موته مع وارث المسلم ، ونظير ما إذا علم بموت أخوين : أحدهما : ذو ولد ، دون الآخر ، وشكّ في تقدّم كلّ منهما على الآخر ، فاستصحاب عدم موت من له ولد إلى زمن موت الآخر ، يترتّب عليه إرثه منه ، بخلاف استصحاب عدم موت من لا ولد له إلى زمن موت الآخر ، فلا يترتّب عليه الأثر ؛ إذ إرثه حينئذ لولده ، لا لأخيه الّذي لا ولد له.
وفي هذين المثالين ونحوهما من الأمثلة ، يجري الاستصحاب في ما له أثر على مسلك الشّيخ الأنصاري قدسسره لعدم المعارض ، ولا يجري على مسلك المحقّق الخراساني قدسسره لأجل اختلال أركانه.
وقد أفاد المحقّق الخراساني قدسسره في وجه ذلك ، ما حاصله : أنّه يعتبر في جريان الاستصحاب من إحراز اتّصال زمان الشّكّ بزمان اليقين ، كما هو مقتضى كلمة : «الفاء» في قوله عليهالسلام : «لأنّك كنت على يقين من طهارتك ، فشككت ...» وعليه ، فلا تعمّ أدلّة الاستصحاب مورد انفصال زمان الشّكّ عن زمان اليقين بيقين آخر مثله ، لخروج هذا المورد عنها تخصّصا ، لكونه نقضا لليقين باليقين لا بالشّكّ ، ولا تعمّ ـ أيضا ـ موارد الشّكّ في الانفصال واحتماله وعدم إحراز الاتّصال ؛ وذلك لكون الشّبهة حينئذ مصداقيّة ، فلا مجال فيها للرجوع إلى العموم ، حيث إنّ المقام يكون من قبيل الشّبهة المصداقيّة للمخصّص المتّصل الّتي لا يقول أحد بالرّجوع إلى العامّ فيها ، بخلاف الشّبهة المصداقيّة للمخصّص المنفصل ، فيجوز الرّجوع فيها إلى العامّ على بعض المسالك. (١)
__________________
(١) راجع ، كفاية الاصول : ج ٢ ، ص ٣٣٤ و ٣٣٥.