ومنها : ما ورد في أبواب الماء المطلق ، كرواية سماعة عن أبي عبد الله عليهالسلام : «في رجل معه إناءان ، وقع في أحدهما قذر ولا يدري أيّهما هو وليس يقدر على ماء غيرهما ، قال : يهريقهما ويتيمّم» (١).
نعم ، وردت في قبال تلك الرّوايات ، روايات اخرى ، يتراءى منها التّرخيص في أطراف العلم الإجماليّ وهي ـ أيضا ـ متعدّدة.
منها : رواية مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «سمعته يقول : كلّ شيء هو لك حلال حتّى تعلم أنّه حرام بعينه ، فتدعه من قبل نفسك ، وذلك ، مثل الثّوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة ، والمملوك عندك لعلّه حرّ قد باع نفسه ، أو خدع فبيع قهرا ، أو امرأة تحتك وهي اختك أو رضيعتك ، والأشياء كلّها على هذا حتّى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البيّنة» (٢).
ومنها : رواية عبد الله بن سنان ، قال : «قال أبو عبد الله عليهالسلام : كلّ شيء فيه حلال وحرام ، فهو لك حلال أبدا حتّى تعرف الحرام منه بعينه ، فتدعه» (٣).
ومنها : رواية معاوية بن عمار ، عن رجل من أصحابنا ، قال : «كنت عند أبي جعفر عليهالسلام فسأله رجل عن الجبن ، فقال أبو جعفر عليهالسلام : إنّه لطعام يعجبني ، وساخبرك
__________________
(١) وسائل الشيعة : ج ١٢ ، كتاب الطّهارة ، الباب ١٢ من أبواب الماء المطلق ، ، الحديث ١ ، ص ١٢٤.
(٢) وسائل الشيعة : ج ١٢ ، كتاب التّجارة ، الباب ٤ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ٤ ، ص ٦٠.
(٣) وسائل الشيعة : ج ١٢ ، كتاب التّجارة ، الباب ٤ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ١ ، ص ٥٩.