بيقين آخر» هو خصوص اليقين التّفصيليّ بقرينة ما ورود في الصّدر وهو قوله عليهالسلام : «لا تنقض اليقين بالشّكّ» من اليقين التّفصيليّ ، فالإطلاق ممنوع.
وثانيا : لو سلّم الإطلاق ، لكن هذا الذّيل إنّما يرد في بعض روايات الاستصحاب لا في جميعها ، وعليه ، فإجمال هذا الذّيل لا يمنع عن الاستدلال بما ليس فيه هذا الذّيل.
ثمّ إنّ المحقّق النّائيني قدسسره ذهب إلى عدم جريان الاستصحابين في المقام تبعا للشّيخ للأنصاري قدسسره إلّا أنّ كلامه قدسسره في منع ذلك راجع إلى المانع الثّبوتيّ ، بمعنى : أنّه لا يمكن التّعبّد بالاستصحاب في طرفي العلم الإجماليّ مع العلم الوجدانيّ بكون أحدهما خلاف الواقع. (١)
هذا ، ولكن الحقّ هو أنّه لا مانع من جريان الاستصحابين في المقام ، لا إثباتا ولا ثبوتا ؛ إذ المانع إنّما يتصوّر بالنّسبة إلى المخالفة العمليّة القطعيّة ، والمفروض أنّه لا تلزم المخالفة القطعيّة في مثل المقام.
هذا تمام الكلام في الاستصحاب.
__________________
(١) راجع ، فوائد الاصول : ج ٤ ، ص ٦٩١ إلى ٦٩٤.