بالجمع مطلقا حتّى في الخبرين المتعارضين عرفا استنادا إلى تلك الضّابطة ، لم يبق لأخبار العلاج مورد أصلا ، فيلزم إلغاءها بالمرّة.
الجهة الثّانية : أنّ الجمع العرفيّ والتّوفيق الدّلالي بمعونة القرائن المتّصلة أو المنفصلة اللّفظيّة أو غيرها ، مشروط بامور ، لو لا جميعها أو بعضها ، لما كان لهذا الجمع مجال :
منها : إحراز الصّدور ، فلو علم إجمالا بعدم صدور أحد الخطابين ، لم يصل الدّور إلى الجمع.
ومنها : إحراز جهة الصّدور ، بمعنى : أنّ صدور الخطابين إنّما هو لبيان حكم الله الواقعيّ ، فلو علم بصدور أحدهما تقيّة ، لم يصل الدّور إلى الجمع.
ومنها : إحراز كون المتكلّم واحدا حقيقة ، أو كالواحد ، مثل ما صدر من المعصومين عليهمالسلام فلو علم بكون المتكلّم متعدّدا ، لم يصل الدّور إلى الجمع.
ومنها : إحراز صحّة التّعبّد بكلّ واحد من الدّليلين ، فلو انجرّ الجمع العرفيّ إلى لغويّة أحدهما رأسا ، كالتّخصيص المستوعب أو انجرّ إلى استهجان ، كتخصيص الأكثر ، لم يصل الدّور إلى الجمع.
ومنها : كون أحد الدّليلين قرينة على التّصرف في الدّليل الآخر ، بحيث لا يتحيّر العرف عند ملاحظتهما.
الجهة الثّانية : لا ريب في أنّ العرف إذا يرى الجمع بين الدّليلين فيخرجان عن مورد التّعارض ؛ وذلك ينحصر بموضعين : أحدهما : ما إذا كان أحد الدّليلين نصّا والآخر ظاهرا ، ثانيهما : ما إذا كان أحدهما أظهر والآخر ظاهرا ، فلا اشكال في أنّه إذا