احرز كون أحد الدّليلين من قبيل النّص أو الأظهر يكون من مورد الجمع العرفيّ فيقدّم على ما يكون من قبيل الظّاهر ، إنّما الإشكال في موارد ربما قيل أو يقال : بكونها من قبيل النّص أو الأظهر.
المورد الأوّل : ما إذا دار الأمر بين تخصيص العامّ وتقييد المطلق ، نظير قولنا : «أكرم العالم ولا تكرم الفسّاق» حيث يدور الأمر هنا بين تقييد المطلق وهو عنوان «العالم» بغير الفاسق ، وبين تخصيص العام وهو عنوان «الفسّاق» بغير العالم ، فمورد الاجتماع وهو «العالم الفاسق» ، إمّا داخل في المطلق (أكرم العالم) فيجب إكرامه ، كما هو في فرض التّخصيص ، وإمّا داخل في العالم (لا تكرم الفسّاق) فيحرم إكرامه ، كما هو في فرض التّقييد ، وكذا نظير قوله تعالى : (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) وقوله عليهالسلام : «نهى النّبى صلىاللهعليهوآلهوسلم عن بيع الغرر» فإنّ الأمر يدور هنا ـ أيضا ـ بين تخصيص العامّ وهو «العقود» بغير العقد الغرريّ ، وبين تقييد المطلق وهو «الغرر» بغير العقد ، فمعنى الحديث : نهى صلىاللهعليهوآلهوسلم عن الغرر غير العقد ، فمورد الاجتماع وهو «العقد الغرريّ» إمّا داخل في المطلق (نهى صلىاللهعليهوآلهوسلم عن بيع الغرر) فيكون باطلا ، كما هو في فرض التّخصيص ، وإمّا داخل في العامّ ((أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)) فيكون صحيحا لازم الوفاء ، كما هو في فرض التّقييد.
فعن عدّة من الأعلام منهم الشّيخ الأنصاري قدسسره تقديم العموم على الإطلاق وتقييد المطلق بالعامّ ، واستدلّ قدسسره عليه بما محصّله : إنّ ظهور العامّ في العموم تنجيزيّ وضعيّ ، وظهور المطلق في الإطلاق تعليقيّ ، بمعنى : كونه مستندا إلى مقدّمات الحكمة ، ومن المقدّمات عدم البيان ، والعامّ يكون بيانا ، وعليه ، فمورد الاجتماع يكون داخلا