تحت العموم لا الإطلاق. (١)
هذا ، ولكن أورد عليه المحقّق الخراساني قدسسره بما محصّله : أنّ ظهور المطلق معلّق على عدم البيان في خصوص مقام التّخاطب ، لا على عدمه إلى الأبد ، فلو لم يكن للمطلق بيان متّصل وفي مقام التّخاطب ، انعقد له ظهور إطلاقيّ ، فيعارض ظهور العامّ ، ولا وجه لتقديم هذا على ذاك. (٢)
توضيح كلامه قدسسره هو أنّ الإطلاق ، كالعموم ، فكما أنّ العامّ ينعقد له الظّهور في العموم إذا لم يكن هناك خاصّ متّصل ، كذلك المطلق ينعقد له الظّهور في الإطلاق مع عدم قيد متّصل ، فالمقتضي للعموم والإطلاق موجود ويكون الشّكّ في مانعيّة كلّ منهما للآخر ، ولا ترجيح في البين ، فيستقرّ تعارضهما ، والحقّ ما ذهب إليه المحقّق الخراساني قدسسره من توقّف الظّهور الإطلاقيّ على عدم القيد والبيان المتّصل فمع عدمه ينعقد الإطلاق بلا إشكال ، غاية الأمر ، تسقط حجّيّته بعد الوقوف على المقيّد المنفصل في خصوص مورد المقيّد لا مطلقا ، ويشهد لما ذكرناه أنّ العلماء لا يزالون يتمسّكون بالإطلاقات بعد الوقوف على المقيّد المنفصل في غير مورده.
وبالجملة : حال الإطلاق ، كحال العموم ، فكما أنّ المخصّص المنفصل لا يهدم ظهور العامّ في العموم بحيث لا يمنع عن انعقاده ، بل يسقط حجّيته في خصوص مورد المخصّص ويتمسّك به في غيره ، كذلك المقيّد المنفصل لا يهدم الظّهور الإطلاقيّ ، بحيث لا يمنع عن انعقاده ، بل يسقط حجّيّته في خصوص مورد المقيد ويتمسّك به في غيره ، و
__________________
(١) راجع ، فرائد الاصول : ج ٤ ، ص ٩٧ و ٩٨.
(٢) راجع ، كفاية الاصول : ج ٢ ، ص ٤٠٤.