بالمعارضة ، أم لا؟ هذا في الشّبهة الحكميّة.
وكذلك في الشّبهة الموضوعيّة ، نظير ما قامت بيّنة على كون هذه الدّار ـ مثلا ـ لزيد ، وبيّنة اخرى على كونها لعمرو ، فتدلّان على عدم ملكيّتها لبكر ـ مثلا ـ بالالتزام ، فبعد تساقطهما بالنّسبة إلى المدلول المطابقيّ ، هل تسقط حجّيتهما بالنّسبة إلى هذا المدلول الالتزاميّ ، أم لا؟
قبل الورود في البحث لا بدّ من تحرير محل النّزاع وهو ما إذا لم يعلم بمطابقة أحد المتعارضين للواقع ، وإلّا نفس العلم بالمطابقة كاف في نفي الثّالث ، وهذا أمر واضح.
إذا عرفت هذا ، فنقول : تارة يلاحظ النّزاع بناء على القول بالطّريقيّة في حجّيّة الأمارات ؛ واخرى بناء على القول بالسّببيّة فيها. أمّا على القول بالطّريقيّة ، فالمسألة ذات قولين :
أحدهما : ما ذهب إليه جمع من الأساطين (١) من أنّ المتعارضين المتساقطين بحكم الأصل والقاعدة ، ينفيان الثّالث وهذا هو الصّواب.
ثانيهما : ما ذهب إليه بعض الأعاظم قدسسره (٢) من عدم مانعيّة الالتزام بحكم ثالث بعد تساقط المتعارضين.
أمّا القول الأوّل ، فوجهه مبتن على مسلك المختار ، ـ كما مرّ في بعض البحوث
__________________
(١) راجع ، فوائد الاصول : ج ٤ ، ص ٧٥٦ و ٧٥٧ ؛ ونهاية الدّراية : ج ٢ ، ص ٩١ ؛ ومنتهى الأفكار : ج ٢ ، ص ٣٢.
(٢) راجع ، مصباح الاصول : ج ٣ ، ص ٣٦٨ و ٣٦٩.