من النّجاسة مستقلّا ، قبال نجاسة الملاقى (بالفتح) كما في الاحتمال الأوّل ، ولا فردا آخر غير مستقلّ كما في الاحتمال الثّاني ، بل تكون عين النّجاسة الملاقى (بالفتح) ونفسها بالاتّساع.
وهذا الاحتمال ـ أيضا ـ واضح بناء على كون النّجاسة أمرا واقعيّا كشف عنه الشّرع ، وأمّا بناء على كونها حكما وضعيّا اعتباريّا ، فمرجع هذا الاحتمال إلى أنّ الملاقاة توجب اتّساع دائرة الاعتبار ، بحيث يصير الملاقى (بالفتح) والملاقي (بالكسر) حينئذ نجسا واحدا بالملاقاة.
الاحتمال الرّابع : أن تكون نجاسة الملاقي (بالكسر) من شئون نجاسة الملاقى (بالفتح) بأنّ نجاسة الملاقى (بالفتح) هي واسطة في العروض لنجاسة الملاقي (بالكسر) وحينئذ ليس للملاقي (بالكسر) وجوب الاجتناب على حدة ، بل يكون من شئون وجوب الاجتناب عن الملاقى (بالفتح) بلا تأمّل وشبهة.
ثمّ إنّ هذه الاحتمالات تأتي في ملكيّة المنافع والنّماءات المتّصلة والمنفصلة ، فيقال : إنّ ملكيّتها إمّا تكون تعبّديّة مستقلّة ، قبال ملكيّة العين ، أو ناشئة من ملكيّتها ، أو تكون من باب الاتّساع ، أو من باب الشّئون.
إذا عرفت تلك الاحتمالات ، فنقول : إنّه يجب الاجتناب عن الملاقي (بالكسر) بناء على الاحتمال الثّالث (الاتّساع) ، وذلك ، لأنّ الاتّساع يوجب الاتّحاد ، بحيث تكون نجاسة الملاقي (بالكسر) عين نجاسة الملاقى (بالفتح) لا غيرها ، فكما يجب الاجتناب عن الملاقى ، كذلك يجب الاجتناب عن الملاقي (بالكسر).
وكذا يجب الاجتناب عن الملاقي (بالكسر) بناء على الاحتمال الرّابع