(الشّئون) ، وذلك ، لأنّ نجاسة الملاقي (بالكسر) ليست إلّا من شئون نجاسة الملاقى (بالفتح) وتوابعها ، فوجوب الاجتناب عن المتشأن المتبوع يقتضي وجوب الاجتناب عن شأنه وتابعة ، أيضا.
وأمّا بناء على الاحتمال الأوّل من كون نجاسة الملاقي (بالكسر) نجاسة اخرى تعبّديّة ، وكذا بناء على الاحتمال الثّاني من كون نجاسته من باب السّراية وعلى سبيل العلّيّة والمعلوليّة ، أو على نحو الإعداد ، فلا يجب الاجتناب عن الملاقي (بالكسر) وذلك ، لأنّ المفروض هو أنّ نجاسة الملاقي (بالكسر) يكون فردا آخر من النّجاسة مستقلّا ، أو فردا آخر منها غير مستقلّ ، وحينئذ تكون مشكوكة بشكّ بدويّ ، لأجل الشّكّ في تحقّق الملاقاة ، فإمّا تجري فيه أصالة عدم الملاقاة ، أو استصحاب طهارة الملاقي (بالكسر) ، أو أصالة البراءة عن وجوب الاجتناب عنه. فتأمّل. هذا كلّه حسب مقام الثّبوت.
وأمّا مقام الإثبات ، فنقول : أمّا الاحتمال الأوّل وهو كون نجاسة الملاقي من باب التّعبّد ، فلا تساعده كلمات الأصحاب ، ولا نصوص الباب ، ولذا لم يعدّوا الملاقي (بالكسر) للنّجس ، من النّجاسات ، كالبول والغائط ونحوهما ، وكذا الاحتمال الثّالث وهو كون نجاسة الملاقي من باب الاتّساع ، والاحتمال الرّابع وهو كون نجاسته من باب الشّئون ، فبقى هنا الاحتمال الثّاني وهو التّأثير والعلّية ، وهذا هو الظّاهر من كلمات الأصحاب والأخبار.
ألا ترى ، أنّ الأصحاب قد استعملوا في كلماتهم لفظة : «ينجّسه» أو «لا ينجّسه» أو نحوهما من الألفاظ الظّاهرة في الاحتمال الثّاني وهو كون نجاسة الملاقي