التّقييد ، لثقله وكون رفعه منّة على العباد. (١)
هذا ، ولكنّ الحقّ في الجواب عن المحقّق الخراساني قدسسره أن يقال : إنّ العلم إنّما هو بالنّسبة إلى الأقلّ فقط ، وأمّا الأكثر فهو مشكوك بشكّ بدويّ تجري فيه البراءة ، فلا يكون علم إجماليّ بالنّسبة إلى الأكثر كي يلزم محذور الخلف أو يلزم من وجود الانحلال عدمه.
وبعبارة اخرى : أنّه لا علم إجماليّا في البين أصلا ، بل هنا وجوب واحد نفسيّ تعلّق بالأقلّ قطعا والشّكّ في امتداده وانبساطه إلى الأكثر ، فيرفع بالبراءة ، فالعلم الإجماليّ هنا صوريّ محض لا واقع له ولا وجوب غيريّ أصلا ، وإذا فلا يصل الدّور إلى لزوم المحذورين المتقدّمين.
الجهة الثّانية : ما ذكره الشّيخ الأنصاري قدسسره من أنّ الأحكام تابعة للملاكات في المتعلّقات على مذهب العدليّة ، فيجب تحصيل غرض المولى بحكم العقل ، وهذا يتوقّف على وجوب الاحتياط بإتيان الأكثر ، لعدم العلم بتحصيل الغرض لو اقتصر بالأقلّ ؛ إذ يحتمل دخل الأكثر في حصوله.
وقد أجاب قدسسره عنه أوّلا : بأنّ الكلام لا يكون على مبنى العدليّة فقط ، بل عامّ فلا غرض على بعض المباني حتّى يجب تحصيله بحكم العقل ، وإذا لا مانع من الرّجوع إلى البراءة ؛ وثانيا : بأنّه لا يمكن القطع بحصول الغرض في المقام على كلّ تقدير ، أمّا مع الإتيان بالأقلّ فلاحتمال دخل الأكثر ، مضافا إلى احتمال دخل قصد الوجه في حصول الغرض ، وأمّا مع الإتيان بالأكثر فلاحتمال دخل قصد الوجه في حصوله ، فلو
__________________
(١) راجع ، مصباح الاصول : ج ٢ ، ص ٤٣١.