ومنها : أنّه لا دليل على اعتبار قصد الوجه ، بل لا دخل له قطعا.
ومنها : أنّ اعتبار قصد الوجه ـ لو كان ـ إنّما هو في الواجبات المستقلّة دون الضّمنيّة وهي الأجزاء ، كما في المقام ، بمعنى : أنّ المراد من الوجه عند القائل به هو وجه نفس الواجب ، لا وجه أجزاءه من وجوبها الغيريّ أو وجوبها العرضيّ.
ومنها : أنّه لو سلّم اعتبار قصد الوجه في جميع الواجبات ، فلا دليل على اعتباره بنحو الجزم ، بل يكفي القصد بنحو الاحتمال والرّجاء وهو حاصل في المقام.
وقد أجاب المحقّق النّائيني قدسسره عن أصل الإشكال بما حاصله : أنّ الغرض بالقياس إلى المأمور به ـ حسب مقام الثّبوت ـ على قسمين : أحدهما : إنّ نسبته إلى الفعل المأمور به الّذي يترتّب عليه الغرض ، نسبة المعلول إلى علّته التّامّة ، كالقتل المترتّب على فري الأوداج ، وكالإحراق المترتّب على الإلقاء في النّار ونحوهما من الأفعال التّوليديّة ، وكالطّهارة المترتّبة على الوضوء وهو الغسلتان والمسحتان.
ثانيهما : إنّ نسبته إلى الفعل ، نسبة المعلول إلى العلل الإعداديّة ، لا إلى العلل التّوليديّة ، كحصول السّنبل من الحبّة ، وكحصول المصالح والملاكات من الصّوم والصّلاة ، حيث إنّ الفعل الصّادر من المكلّف ليس إلّا هو الزّرع والسّقي ونحوهما من المقوّمات والعلل الإعداديّة ، وأمّا حصول السّنبل فمتوقّف على مقدّمات اخرى خارجة عن قدرة المكلّف ، كحرارة الشّمس ، وهبوب الرّياح ونحوهما ، فالغرض في القسم الأوّل يترتّب على نفس الفعل المأمور به بلا توسّط أمر خارج عن قدرة المكلّف ، وفي القسم الثّاني لا يترتّب عليه ، بل يتوقّف حصوله (الغرض الأقصر) على مقدّمات خارجة عن قدرة المكلّف.