بحجّة ، فلا مجال إذا لجريان البراءة النّقليّة بالنّسبة إلى الأكثر.
وبعبارة اخرى : إنّ مفاد الحديث ليس إلّا الرّفع فقط ، دون الوضع والإثبات ، فهو ناظر إلى عقد سلبيّ وهو رفع وجوب الأكثر ، أو جزئيّته ، لا إلى عقد إثباتيّ وهو إثبات وجوب الأقلّ.
والجواب عنه يظهر ممّا ذكرناه ، من أنّ الحكم والتّكليف واحد تعلّق بالأقلّ قطعا بنفس تعلّقه بالعنوان ، كالصّلاة ـ مثلا ـ والشّكّ إنّما هو في انبساطه إلى الأكثر ، فيرفع هذا بالبراءة ، لا أصل التّكليف ، فلا يثبت أصل التّكليف ، فلا يثبت أصل التّكليف بحديث الرّفع حتّى يلزم الأصل المثبت ، بل التّكليف ثابت إلى حدّ الأقلّ بنفس ثبوته للعنوان وهي الصّلاة ـ مثلا ـ وإذا يكون مفاد الحديث هو الرّفع والنّفي فقط ، دون الوضع والإثبات.
ولك أن تقول : وزان حديث الرّفع بالنّسبة إلى أدلّة الأجزاء ، وزان الاستثناء بالنّسبة إلى المستثنى منه ، فكما أنّ في مثل قولنا : «أكرم العلماء إلّا فسّاقهم» ليس مفاد الاستثناء إلّا إخراجا للفسّاق من العلماء عن تحت العموم وعدم وجوب إكرامهم ، بخلاف وجوب إكرام الباقي وهو العدول منهم ؛ إذ هو داخل تحت العموم بلا نظر للاستثناء إليه ، فكذلك ليس مفاد الحديث إلّا إخراجا للجزء المشكوك ، بخلاف باقي الأجزاء ، إذ هو داخل تحت عموم أدلّة الأجزاء ، وهكذا الأمر في جميع التّخصيصات والتّقييدات.
هذا تمام الكلام في الجهة الاولى (دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر في الأجزاء الخارجيّة).
أمّا الجهة الثّانية : (دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر في الأجزاء التّحليليّة)